( اخترتك ) أو اخترت نكاحك أو تقريره أو حبسك أو عقدك أو قررتك ( أو قررت نكاحك أو أمسكتك ) أو أمسكت نكاحك ( أو ثبتك ) أو ثبت نكاحك أو حبستك على النكاح وكلها صرائح إلا ما حذف منه لفظ النكاح ومثله مرادفه كالزواج فكناية بناء على جواز الاختيار بها نظرا إلى أنه إدامة ومجرد اختيار الفسخ للزائدات على الأربع يعين الأربع للنكاح كما لو قال لهن : أريدكن وإن لم يقل للزائدات لا أريدكن لكن يظهر أخذا مما تقرر أن أريدكن للنكاح صريح ومع حذفه كناية ونحو فسخت أو أزلت أو رفعت أو صرفت نكاحك صريح فسخ ونحو فسختك أو صرفتك كناية ( والطلاق ) بصريح أو كناية ولو معلقا كأن نوى بالفسخ طلاقا ( اختيار ) للمطلقة إذ لا يخاطب به إلا الزوجة فإن طلق أربعا تعين للنكاح واندفع الباقي شرعا ولا ينافي ما تقرر في الفسخ قاعدة أن ما كان صريحا في بابه لأنها أغلبية وسر استثناء هذا منها التوسعة على من رغب في الإسلام ويوجه بأن قضية القاعدة أن نية الطلاق بالفسخ كهو فلا يجوز تعليقه مع أنه قد يكون له فيه رغبة دون التخيير فاقتضت مسامحته بأمور أخرى مسامحته بالاعتداد بنيته حتى يجوز له التعليق فلا نظر إلى كون الطلاق أضر من الفسخ لنقصه العدد دونه فلا مسامحة لأن المسامحة من جهة لا تقتضيها من كل جهة . ( والاختيار ) أي ألفاظه الدالة عليه
قيل : إن أراد لفظ الطلاق اقتضى أن لا يصح بمعناه وليس كذلك إذ " فسخت نكاحك " بنية الطلاق اختيار للنكاح وإن أراد [ ص: 342 ] الأعم ورد عليه أن الفراق من صرائح الطلاق وهو هنا فسخ ا هـ ويجاب باختيار الثاني ولا يرد الفراق لأنه لفظ مشترك وهو هنا بالفسخ أولى منه بالطلاق لأنه المتبادر منه فمن ثم قالوا : إنه صريح فيه كناية في الطلاق ( لا الظهار والإيلاء ) فليس أحدهما اختيارا ( في الأصح ) لأن كلا من الظهار لتحريمه والإيلاء لتحريمه أيضا لكونه حلفا على الامتناع من الوطء بالأجنبية أليق منه بالمنكوحة فإن اختار المولى أو المظاهر منها للنكاح حسبت مدة الإيلاء والظهار من وقت الاختيار لأنها قبله كانت مترددة بين الزوجية وضدها فيصير في الظهار عائدا إن لم يفارقها حالا وليس الوطء اختيارا لأن الاختيار ابتداء أو استدامة للنكاح وكل منهما لا يحصل به .