( ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ ) كإن دخلت فقد اخترت نكاحك أو فسخته لما تقرر أنه ابتداء أو استدامة للنكاح وكل منهما يمتنع تعليقه ولأن مناط الاختيار الشهوة فلم يقبل تعليقا لأنها قد توجد وقد لا ؛ نعم يصح لأنه يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المستقل وتصح نية الطلاق بلفظ الفسخ وحينئذ يصح تعليقه لكونه طلاقا كما مر . تعليق الاختيار للنكاح ضمنا كإن دخلت فأنت طالق أو من دخلت فهي طالق