( ) يدخل وقته ( بالغروب ) أي غيبوبة جميع قرص الشمس وإن بقي الشعاع ويعرف في العمران ، والصحاري التي بها جبال بزوال الشعاع من أعالي الحيطان ، والجبال من غرب بعد ، والمغرب في القديم ) للأحاديث الصحيحة الصريحة فيه ، والأحمر صفة كاشفة [ ص: 421 ] إذ الشفق حيث أطلق إنما ينصرف للأحمر وخرج به الأصفر ، والأبيض ولو لم يغب ، أو لم يكن بمحل اعتبر حينئذ غيبته بأقرب محل إليه ولها غير الأربعة السابقة وقت عذر وهو وقت العشاء لمن يجمع ووقت اختيار وهو وقت الفضيلة لنقل ( ويبقى ) وقتها ( حتى يغيب الشفق الأحمر الترمذي عن العلماء من الصحابة فمن بعدهم كراهة ويؤخذ منه إذ من هؤلاء القائلون بالجديد كراهة هذا التأخير حتى على الجديد وحينئذ فلا يتصور عليها أن لها وقت جواز بلا كراهة وكأنه ؛ لأن في وقتها من الخلاف ما ليس في غيره تأخيرها عن أول الوقت
فإن قلت يأتي في ضبطه وقت الفضيلة ما يفهم منه أنه يقرب من وقت الجواز هنا على الجديد قلت ادعاء قربه منه ممنوع إذ المعتبر في وقت الجواز على الجديد زمن ما يجب ويندب بتقدير وقوعه وإن ندر وهذا يقرب من نصف وقتها على القديم وفي وقت الفضيلة عليهما ما يحتاجه بالفعل وهو ينقص عن ذلك بكثير فيتصور حتى على الجديد وقت فضيلة أول الوقت وما فضل عنه كراهة فتأمله ( وفي الجديد ينقضي بمضي قدر ) زمن ( وضوء ) وغسل وتيمم وطلب خفيف [ ص: 422 ] وإزالة خبث يعم البدن ، والثوب ، والمحل ويقدر مغلظا ( وستر عورة ) واجتهاد في القبلة ( وأذان ) ولو في حق امرأة على الأوجه ؛ لأنه يندب لها إجابته ( وإقامة ) وألحق بهما سائر سنن الصلاة المتقدمة عليها كتعمم وتقمص ومشي لمحل الجماعة وأكل جائع حتى يشبع ( وخمس ركعات ) ، بل سبع لندب ثنتين قبلها أيضا ؛ لأن جبريل صلاها في اليومين في وقت واحد وجوابه أن المبين فيه إنما هو أوقات الاختيار وقد تقرر أن وقت اختيارها هو وقت فضيلتها على أنه متقدم بمكة وهذه الأحاديث متأخرة بالمدينة فقدمت لا سيما وهي أكثر رواة وأصح إسنادا واستثنيت هذه الأمور لتوقف بعضها على دخوله وعدم وجوب تقديم باقيها ، والعبرة في جميعها بالوسط المعتدل من فعل كل إنسان واستشكل الجديد باتفاقهم على جمع التقديم فيه ومن شرطه وقوع الثانية في وقت الأولى وأجيب بأن الوقت السابق يسعهما سيما إن قدمت تلك الأمور على الوقت