( ) يدخل وقتها وهي بكسر العين ، والمد لغة اسم لأول الظلام وسميت به الصلاة لفعلها حينئذ ( بمغيب الشفق ) الأحمر لما مر وينبغي ندب تأخيرها لزوال الأصفر ، والأبيض خروجا من خلاف من أوجب ذلك ومر أن من لا شفق لهم يعتبر بأقرب بلد إليهم ويظهر أن محله ما لم يؤد اعتبار ذلك إلى طلوع فجر هؤلاء بأن كان ما بين الغروب ومغيب الشفق عند هم بقدر ليل هؤلاء ففي هذه الصورة لا يمكن اعتبار مغيب الشفق لانعدام وقت العشاء حينئذ وإنما الذي ينبغي أن ينسب وقت المغرب عند أولئك إلى ليلهم فإن كان السدس مثلا جعلنا ليل هؤلاء سدسه وقت المغرب وبقيته وقت العشاء وإن قصر جدا ، ثم رأيت بعضهم ذكر في صورتنا هذه اعتبار غيبوبة الشفق بالأقرب وإن أدى إلى طلوع فجر هؤلاء فلا يدخل به وقت الصبح عند هم ، بل يعتبرون أيضا بفجر أقرب البلاد إليهم وهو بعيد جدا إذ مع وجود فجر لهم حسي كيف يمكن إلغاؤه ويعتبر فجر الأقرب إليهم ، والعشاء
والاعتبار بالغير إنما يكون كما يصرح به كلامهم فيمن انعدم عند هم ذلك المعتبر دون ما إذا وجد فيدار الأمر عليه لا غير ولا ينافي هذا إطلاق الآتي لتعين حمله على اعتبار ما قررته من النسبة أبي حامد لخبر ( ويبقى ) وقتها ( إلى الفجر ) الصادق { مسلم } خرجت الصبح إجماعا فيبقى على مقتضاه في غيرها ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى