الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ، والعشاء ) يدخل وقتها وهي بكسر العين ، والمد لغة اسم لأول الظلام وسميت به الصلاة لفعلها حينئذ ( بمغيب الشفق ) الأحمر لما مر وينبغي ندب تأخيرها لزوال الأصفر ، والأبيض خروجا من خلاف من أوجب ذلك ومر أن من لا شفق لهم يعتبر بأقرب بلد إليهم ويظهر أن محله ما لم يؤد اعتبار ذلك إلى طلوع فجر هؤلاء بأن كان ما بين الغروب ومغيب الشفق عند هم بقدر ليل هؤلاء ففي هذه الصورة لا يمكن اعتبار مغيب الشفق لانعدام وقت العشاء حينئذ وإنما الذي ينبغي أن ينسب وقت المغرب عند أولئك إلى ليلهم فإن كان السدس مثلا جعلنا ليل هؤلاء سدسه وقت المغرب وبقيته وقت العشاء وإن قصر جدا ، ثم رأيت بعضهم ذكر في صورتنا هذه اعتبار غيبوبة الشفق بالأقرب وإن أدى إلى طلوع فجر هؤلاء فلا يدخل به وقت الصبح عند هم ، بل يعتبرون أيضا بفجر أقرب البلاد إليهم وهو بعيد جدا إذ مع وجود فجر لهم حسي كيف يمكن إلغاؤه ويعتبر فجر الأقرب إليهم

                                                                                                                              والاعتبار بالغير إنما يكون كما يصرح به كلامهم فيمن انعدم عند هم ذلك المعتبر دون ما إذا وجد فيدار الأمر عليه لا غير ولا ينافي هذا إطلاق أبي حامد الآتي لتعين حمله على اعتبار ما قررته من النسبة ( ويبقى ) وقتها ( إلى الفجر ) الصادق لخبر مسلم { ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى } خرجت الصبح إجماعا فيبقى على مقتضاه في غيرها

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : لما مر ) أي في شرح ويبقى حتى يغيب إلخ ( قوله : وينبغي ) إلى قوله ويظهر في النهاية وإلى قوله ، ثم رأيت في المغني إلا قوله يظهر إلى قوله ينبغي ( قوله من أوجب ذلك ) كالإمام في الأول ، والمزني في الثاني مغني ( قوله : لا شفق لهم ) أي : أو لا يغيب شفقهم عبارة النهاية ومن لا عشاء لهم لكونهم في نواح تقصر لياليهم ولا يغيب عنهم الشفق أي الأحمر تكون العشاء في حقهم بمضي زمن يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد إليهم ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : يعتبر بأقرب بلد إلخ ) بقي ما لو استوى في القرب إليهم بلدان ، ثم كان الشفق يغيب في إحداهما قبل الأخرى فهل يعتبر الأول ، أو الثاني فيه نظر ، والأقرب الثاني لئلا يؤدي إلى فعل العشاء قبل دخول وقتها على احتمال ع ش ( قوله : ويظهر أن محله إلخ ) اعتمده الزيادي و ع ش والرشيدي وشيخنا ( قوله : ما لم يؤد إلخ ) أي بأن يغيب الشفق في أقرب البلاد لهم وقد بقي من ليلهم ما يمكن فيه فعل العشاءع ش ( قوله : إلى طلوع فجرها ) أي فجر بلدة من لا شفق لهم ( قوله : وإنما الذي ينبغي إلخ ) اعتمده المغني والزيادي وغيرهما كما مر

                                                                                                                              ( قوله : فإن كان السدس إلخ ) عبارة الأجهوري وشيخنا ، واللفظ للأول مثاله إذا كان من لا يغيب شفقهم ، أو لا شفق لهم ليلهم عشرون درجة مثلا وليل أقرب البلاد إليهم الذين لهم شفق يغيب ثمانون درجة مثلا وشفقهم يغيب بعد مضي عشرين درجة فإذا نسب عشرون إلى ثمانين كانت ربعا فيعتبر لمن لا يغيب شفقهم مضي ربع ليلهم وهو في مثالنا خمس درج فنقول لهم إذا مضى من ليلكم خمس درج دخل وقت عشائكم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وإن قصر جدا ) فإن لم يسع إلا واحدة من المغرب ، والعشاء قضى العشاء وإن لم يسع واحدة منهما قضاهما كما يأتي ما يفيده ( قوله : ثم رأيت بعضهم ذكر إلخ ) وفاقا لظاهر النهاية ( قوله : دون ما إذا إلخ ) الأنسب لما قبله دون من وجد إلخ ( قوله : ولا ينافي هذا ) أي قوله : والاعتبار بالغير إنما يكون إلخ ( قوله : الآتي ) أي : في التنبيه ( قوله : الصادق ) إلى قوله ولها في النهاية وإلى قوله كما قاله الشيخ في المغني وشرح المنهج

                                                                                                                              ( قوله : لخبر مسلم ليس إلخ ) ظاهره يقتضي امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الأخرى من الخمس مغني وشرح المنهج




                                                                                                                              الخدمات العلمية