الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فإن شرطها ) كطلقتك ، أو خالعتك بكذا على أن لي عليك الرجعة فقبلت ، أو إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق طلقة رجعية فأبرأت كما أفتى به جمع أخذا من فتاوى ابن الصلاح ( فرجعي ، ولا مال ) له ؛ لأن شرطي الرجعة والمال أي : أو البراءة متنافيان فيتساقطان ويبقى مجرد الطلاق ، وهو يقتضي الرجعة ولأنه لما صرح برجعية علم أن مراده مجرد التعليق بصفة البراءة لا أنها عوض ، وبحث بعضهم عدم الوقوع في مسألة البراءة ؛ لأنه لا سبيل للوقوع إلا بصحة البراءة ، وصحتها تستلزم البينونة ، وهي تنافي قوله : رجعية ، ويرد بأن هذا نظير ما ذكروه من التنافي ، وقد صرحوا بأنه لا ينافي الوقوع ( وفي قول : بائن بمهر المثل ) ؛ لأن الخلع لا يفسد بفساد العوض ، ولو خالعها بعوض على أنه متى شاء رده ، وكان له الرجعة بانت بمهر مثل ؛ لأنه رضي هنا بسقوط الرجعة ومتى سقطت لا تعود .

                                                                                                                              ( ولو قالت طلقني بكذا وارتدت ) ، أو ارتد هو ، أو ارتدا ( فأجاب ) ها الزوج فورا بأن لم تتراخ الردة ولا الجواب كما أفادته الفاء ، وحينئذ نظر ( إن كان ) الارتداد ( قبل دخول ، أو بعده وأصرت ) هي ، أو هو ، أو هما على الردة ( حتى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال ) ولا طلاق لانقطاع النكاح بالردة في الحالين أما إذا أجاب قبل الردة فإنها تبين حالا بالمال [ ص: 485 ] بخلاف ما لو وقعا معا فإنها تبين بالردة ، ولا مال كما بحثه السبكي وغيره أي إن لم يقع إسلام ، ويوجه بأن المانع أقوى من المقتضي فبحث شارح وجوبه ضعيف ، وإن جزم به شيخنا في شرح منهجه ( وإن أسلمت ) هي ، أو هو ، أو هما ( فيها ) أي العدة ( طلقت بالمال ) المسمى ؛ لأنا تبينا صحة الخلع ، وتحسب العدة من حين الطلاق ( ولا يضر تخلل ) سكوت ، أو ( كلام يسير ) ولو أجنبيا من المطلوب جوابه ( بين إيجاب وقبول ) ؛ لأنه لا يعد إعراضا هنا نظرا لشائبة التعليق ، أو الجعالة ، وبه فارق البيع ، وظاهر كلامهم هنا أن الكثير يضر ، ولو من غير المطلوب جوابه ، وبه صرحوا في البيع ، ويحتمل أنه لا يضر هنا إلا من المطلوب جوابه لما تقرر من الفرق بينهما ثم رأيت شيخنا جزم به .

                                                                                                                              ( فرع ) نقل الأصبحي عن العمراني أن قولها خالعتك بألف لغو ، وإن قبل ؛ لأن الإيقاع إليه دونها ولا ينافيه خلافا لمن ظنه قول الخوارزمي بتقدير اعتماده لو قالت أبرأت ذمتك من صداقي على طلاقي فطلق ، أو قال قبلت الإبراء بانت ؛ لأن القبول التزام للطلاق بالإبراء ؛ لأنه ليس هنا إيقاع منها حتى في الصورة الثالثة كما أفهمه تعليله المذكور ، وإنما لم يجعل قوله : قبلت في الأولى متضمنا للالتزام المذكور ؛ لأنها بإسنادها الخلع إلى نفسها أفسدت صيغتها فلم يبق صيغة صحيحة تلزمها بخلافها في الثالثة فإن صيغتها ملزمة فصح جعل قبوله التزاما لما تضمنته ، وكان بعضهم أخذ من كلام الخوارزمي هذا قوله : لو قالت بذلت صداقي على صحة طلاقي فقال قبلت وقع بائنا بمهر المثل لكن ينبغي حمل قوله بمهر المثل على ما إذا جهل أحدهما الصداق ، وإلا وقع بائنا في مقابلة البراءة منه كما اقتضاه كلام الخوارزمي هذا .

                                                                                                                              والذي يتجه أن محل ما قاله الخوارزمي في الأولى ما إذا نوت جعل الإبراء عوضا للطلاق فطلق على ذلك بأن تلفظ به بخلاف ما إذا نواه أيضا ؛ لأن هذا في معنى تعليق الإبراء ، وتعليقه باطل فلا عوض حينئذ كما مر بيانه في الفصل الذي قبل هذا [ ص: 486 ] وفي الثانية ما إذا قال قبلت بذلك ونوى به إيقاع الطلاق في مقابلة الإبراء ، وإلا فالتزام الطلاق بغير لفظ صريح فيه ولا كناية مع النية لا يوقعه ويجري ما ذكرته في الأولى في صورة بذلها المذكورة إن قلنا فيما إذا كان الصداق دينا أن البذل يصح كونه كناية في الإبراء ، وفيه نظر ؛ لأنه إنما يستعمل في الأعيان لا غير ؛ إذ حقيقة البذل الإعطاء ، وحقيقة الإبراء الإسقاط ، والنسبة بينهما التباين فلا يصح أن يراد بأحدهما الآخر فإن قلت الإبراء تمليك لا إسقاط فصح استعمال البذل فيه .

                                                                                                                              قلت : كونه تمليكا إنما هو أمر حكمي له لا أنه مدلول لفظه على أن التحقيق أنه لا يطلق القول بأنه تمليك ولا بأنه إسقاط ؛ لأن لهم فروعا راعوا فيها الأول وفروعا راعوا فيها الثاني لكن لما كانت أكثر أطلق كثيرون عليه التمليك فملحظ ذينك ليس النظر لمدلول اللفظ بل لمدرك ما يستعمل فيه ، وأما مدلوله الأصلي فهو الإسقاط لا غير فتم ما تقرر من المنافاة بينهما ، ولو علق بالبراءة ، فأتت بلفظ البذل لم يكف ، وإن نوته به ؛ لأنه لا يحتمله قاله ابن عجيل وغيره ونظر فيه بأنه في معناه ؛ ولذا قيل : إنه تمليك للدين ، ويرد بمنع أنه في معناه لما تقرر أن البذل إنما يستعمل في الأعيان لا غير ، ومن ثم لو قالت : بذلت صداقي على طلاقي ، وهو دين فطلق ، ولم ينويا جعل مثله عوضا للطلاق وقع رجعيا كما مر بما فيه في الفصل الذي قبل هذا بخلاف ما لو قال : أنت طالق على صحة البراءة فلا تطلق حتى تبرئه ؛ لأن البذل غير البراءة ، فكان كلامه تعليقا مبتدأ خلافا لمن قال : يقع بقوله : أنت طالق ، وما بعده لمجرد التأكيد ؛ لأنه صرف للفظ عن ظاهره لغير موجب ، والنظائر التي استشهد بها لا تشهد له كما هو واضح للمتأمل أما إذا نويا جعل مثله عوضا فيقع بائنا إن علم ، وإلا فبمهر المثل بخلاف ما لو جعلاه نفسه ؛ لأن الدين ما دام دينا لا يقبل العوضية ، ولا يصح استعمال البذل فيه كما تقرر ، والنذر له بالمهر في إن أبرأتني مر حكمه والأوجه في إن نذرت لي بكذا فأنت طالق فنذرت [ ص: 487 ] له به أنه يقع بائنا وكون النذر قربة لا ينافي وقوع الطلاق في مقابلته ؛ إذ الإبراء قربة أيضا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : كطلقتك إلخ ) أي فقبلت وقوله ، أو إن أبرأتني إلخ أي فأبرأته ( قوله : فيتساقطان ) هذا يقتضي بطلان البراءة ، وفيه نظر ؛ لأن شرط الرجعة إنما ينافي البراءة إذا جعلت عوضا لا مجرد التعليق عليها فالتنافي بين شرط الرجعة وكون البراءة عوضا فاللازم من هذا التنافي عدم كونها عوضا لا بطلانها في نفسها فالأوجه صحتها وهذا بخلاف ما في المسألة الأولى فإن شرط الرجعة ينافي العوض فيسقط وإذا سقط باعتبار كونه عوضا سقط مطلقا ؛ إذ ليس له جهة أخرى يثبت باعتبارها بخلاف البراءة فإنها معقولة في نفسها فتأمله فإنه لا يخلو عن دقة ، وبه يظهر سقوط دعوى أن القياس فساد البراءة ؛ لأن الطلاق ينافي شرط الرجعة فيتساقطان كما في المسألة الأولى ، وأما عبارة الشارح فهي قابلة للحمل على ما قلناه لولا ما دل عليه قوله : الآتي عن بعضهم ؛ لأنه لا سبيل إلخ من عدم صحة البراءة وإقراره له على ذلك من هذه الجهة فليتأمل .

                                                                                                                              ( قوله تستلزم البينونة ) قد يمنع بأنها إنما تستلزمها إذا جعلت عوضا لا إذا قصد مجرد التعليق كما هنا [ ص: 485 ] فإن شرط الرجعية يصرفها عن العوضية إلى مجرد التعليق ( قوله : كما بحثه السبكي ) اعتمده م ر ( قوله : أي : وإن لم يقع إسلام ) ينبغي أنه فيما بعد الدخول ، وإلا لم يؤثر الإسلام ، وإن جزم به شيخنا في شرح منهجه ووافق السبكي في شرح الروض ( قوله : ولو من غير المطلوب ) اعتمده م ر ( قوله : في الصورة الثالثة ) هي ، أو قال قبلت الإبراء ( قوله : لأن هذا في معنى تعليق الإبراء إلخ ) قد يقتضي هذا أنه بعد تلفظه بما ذكر لا بد من قبولها ولا يكفي ما جرى منها [ ص: 486 ] أولا لعدم حصول البراءة به لتضمنه تعليقها ، وفيه نظر ( قوله : لأن هذا إلخ ) إن كان المشار إليه ما إذا نواه أيضا كما هو ظاهر اللفظ ففي كونه في معنى ما ذكر نظر بل لا تعليق فيه ولو سلم فإنما فيه تعليق الطلاق على الإبراء لا تعليق الإبراء .

                                                                                                                              ( قوله ويجري ما ذكرته في الأولى في صورة بذلها إلخ ) الذي قاله في الأولى أنه لا بد أن يطلق على ذلك بأن يتلفظ ولا يحتمل الحمل على ذلك قوله : في مسألة البذل المذكورة قبلت فهلا حمل ذلك على ما قاله في الثانية فإنه أقرب إليه ( قوله : والنسبة بينهما التباين ) فيه بحث ؛ لأن التباين إنما هو بين هذين المعنيين أعني الإعطاء والإسقاط وليس الكلام فيهما بل في لفظ البذل هل يصح استعماله في المعنى الثاني ولا مانع من الصحة ولو مجازا كما في كل مجاز تباين معناه المجازي مع معناه الحقيقي تأمل ( قوله : لا أنه مدلول لفظه ) قد يمنع ( قوله فهو الإسقاط ) قد يمنع ( قوله : فتم ما تقرر من المنافاة بينهما ) هذا ممنوع لجواز استعمال البذل في معنى مجازي يقتضي الإسقاط كقطع تعلق الباذل بذلك المبذول ؛ لأن ذلك القطع لازم لذلك البذل فإن من بذل لغيره وأعطاه فقد انقطع تعلقه بذلك المبذول ( قوله : لأنه لا يحتمله ) إن أراد حقيقة لم يفد ، أو مجازا فممنوع لكنه يتجه توجيه عدم الكفاية بأن يراعى في التعليقات الألفاظ ولا يكتفى بمعانيها كما يأتي ( قوله : إنما يستعمل ) إن أراد حقيقة لم يفد ، أو مطلقا فممنوع ( قوله : بخلاف ) متعلق بقوله فطلق ش ( قوله : ما لو قال ) أي في جواب قولها بذلت صداقي على طلاقي ( قوله مر حكمه ) أي قبيل قول المتن ويصح اختلاع المريضة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : فأبرأت ) ينبغي أن لا يعتبر هنا فورية ولا علم الزوجين بالمبرأ منه ؛ لأنه تعليق محض لا معارضة فيه وهذا إنما يتأتى إن قلنا بما اقتضاه صنيع الشارح من عدم حصول البراءة فإن قلنا بما نقله السيد السمهودي وغيره عن ابن الصلاح من حصولها ، وهو الظاهر فواضح اشتراط علمهما ، وإلا فينبغي أن لا يقع ؛ لأن المتبادر البراءة الصحيحة إلا أن يريد التعليق على مجرد اللفظ ا هـ سيد عمر أقول : اشتراط الفور على الثاني دون الأول مسلم ، وأما العلم فيشترط عليهما معا كما يفيده قوله : لأن المتبادر إلخ ( قوله : فيتساقطان إلخ ) هذا يقتضي بطلان البراءة ، وفيه نظر ؛ لأن شرط الرجعة إنما ينافي البراءة إذا جعلت عوضا لا إذا قصد مجرد التعليق عليها فالتنافي بين شرط الرجعة وكون البراءة عوضا فاللازم من هذا التنافي عدم كونها عوضا لا بطلانها في نفسها فالأوجه صحتها وهذا بخلاف ما في المسألة الأولى فإن شرط الرجعية ينافي العوض فيسقط وإذا سقط باعتبار كونه عوضا سقط مطلقا ؛ إذ ليس له جهة أخرى يثبت باعتبارها بخلاف البراءة فإنها معقولة في نفسها فتأمله سم على حج ا هـ ع ش ، وفي السيد عمر ما يوافقه وسكتوا عن حالة الإطلاق والظاهر فيها بطلان البراءة ؛ لأن ظاهر الصيغة المعاوضة فليراجع .

                                                                                                                              ( قوله : وصحتها تستلزم إلخ ) قد يمنع بأنها إنما تستلزمها إذا جعلت عوضا لا إذا قصد مجرد التعليق كما هنا فإن شرط الرجعة يصرفها عن العوضية إلى مجرد التعليق ا هـ سم ( قوله : ولو خالعها بعوض ) إلى قوله بخلاف ما لو وقعا في المغني وإلى قوله ويحتمل في النهاية ( قوله : بانت بمهر مثل ) نص عليه الشافعي مغني ونهاية ( قول المتن وارتدت ) أي عقب هذا القول ا هـ مغني ( قوله : فورا بأن لم تتراخ الردة إلخ ) فلو تراخت [ ص: 485 ] الردة ، أو الجواب اختلت الصيغة ا هـ مغني ( قوله : ما لو وقعا ) أي الجواب والردة ع ش ومغني ( قوله : كما بحثه السبكي ) اعتمده النهاية لا المغني ( قوله : أي إن لم يقع إسلام ) ينبغي أنه فيما بعد الدخول ، وإلا لم يؤثر الإسلام سم و ع ش وسيد عمر ( قوله ويوجه ) أي ما بحثه السبكي من عدم وجوب المال .

                                                                                                                              ( قوله : بأن المانع أقوى إلخ ) ولك أن تقول الردة ليست مانعة من ثبوت المال ، وإنما هي مقتضية لبينونة بلا مال فليتأمل والحاصل أنه وجد مقتضيان للبينونة معا أحدهما يقتضيها بمال والآخر بلا مال فعمل بمطلق البينونة الذي هو مقتضيهما وبثبوت المال الذي هو مقتضى أحدهما لتحقق المقتضى مع عدم المعارض ، وإنما سقط المال في صورة تقدم الردة على الجواب لتقدم علة البينونة التي لا تقتضي المال ، وهي الردة على مقتضيه ، وهو الخلع لا ؛ لأن الردة مانعة من ثبوت المال وحينئذ فالذي يظهر أن الأوجه ما جزم به في شرح المنهج ثم رأيته في المغني قال وهذا أوجه يعني ما في شرح المنهج ا هـ سيد عمر ، وقد يجاب بأن الردة مقتضية لعدم وجوب المال فتكون مانعة من ثبوته ( قوله : ضعيف ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر ( قوله : وإن جزم به شيخنا في شرح منهجه ) ووافق السبكي في شرح الروض ا هـ سم ( قوله من المطلوب إلخ ) متعلق بتخلل الكلام ( قوله : هنا ) أي في الخلع ( قوله : نظرا لشائبة التعليق ) أي من جانب الزوج وقوله ، أو الجعالة أي من جانب الزوجة وكل منهما موسع فيه ( قوله : هنا ) أي في الخلع ( قوله ولو من غير المطلوب جوابه ) اعتمده النهاية والمغني ( قوله : وبه ) أي بالتعميم المذكور ( قوله : من الفرق بينهما ) أي الخلع والبيع ( قوله : ولا ينافيه ) أي ما نقل عن العمراني .

                                                                                                                              ( قوله : لأنه إلخ ) تعليل لعدم المنافاة ( قوله : في الصورة الثالثة ) هي ، أو قال قبلت الإبراء ا هـ سم عبارة السيد عمر بالنسبة لمسألة العمراني ، وإن كانت ثانية ا هـ عبارة الكردي قوله : في الصورة الثالثة أراد بها ما في الخوارزمي ، أو قال قبلت الإبراء والثانية قوله : فطلق والأولى قول العمراني ولا ينافي هذا ما يأتي في الشارح من تسمية الثالثة هنا ثانية هناك والثانية أولى ؛ لأن ما هنا باعتبار انضمام صورة العمراني إلى صورتي الخوارزمي فلذا صارت الصور ثلاثا وما هناك باعتبار صورتي الخوارزمي فقط ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : تعليله إلخ ) أي الخوارزمي ( قوله : لأنها إلخ ) أي الزوجة ( قوله : في الأولى ) أي في مسألة العمراني ( قوله تلزمها ) من باب الأفعال والضمير المستتر للصيغة والبارز للزوجة ( قوله : بخلافها ) أي الزوجة ( قوله : أحدهما ) أي الزوجين ( قوله ، وإلا ) أي بأن علماه .

                                                                                                                              ( قوله : كلام الخوارزمي ) أي المار آنفا وقوله الأولى أي من مسألتيه ( قوله : ما إذا نوت جعل الإبراء إلخ ) ينبغي أن يكون الإطلاق كذلك ؛ لأن المتبادر قصد العوضية بخلاف ما إذا قصدت التعليق بأن أرادت بالصيغة المذكورة معنى إن طلقتني فأنت بريء فإنه حينئذ ينبغي أن يأتي فيه الخلاف السابق في تلك ، وأما قول الشارح بخلاف ما إذا نواه فمحل تأمل ، ولم يظهر وجهه بل ينبغي في الصورة التي يحكم فيها بأن ما أتت به صيغة معاوضة لا يحتاج لنية منه أيضا كما لو قالت طلقني بألف فقال أنت طالق ، ولم يتلفظ بالعوض ، ولم ينوه ، وكذا قوله : لأن هذا في معنى تعليق الإبراء المقتضي عدم صحة ما ذكر في حالة الإطلاق محل تأمل أيضا ؛ لأن ما ذكره متأت في نحو قولها ملكتك كذا على أن تطلقني فإن التمليك كالإبراء في كونه لا يقبل التعليق والحاصل أن ظاهر الصيغة المعاوضة ، وإن تضمنت التعليق كسائر صيغ المعاوضة فلا تحمل عليه إلا عند إرادته فتأمل وانصف ا هـ سيد عمر ( قوله : بأن تلفظ به ) أي بعلى ذلك ( قوله أيضا ) أي كالزوجة .

                                                                                                                              ( قوله : لأن هذا إلخ ) إن كان المشار [ ص: 486 ] إليه ما إذا نواه أيضا كما هو ظاهر اللفظ ففي كونه في معنى ما ذكر نظر بل لا تعليق فيه ولو سلم فإنما فيه تعليق الطلاق على الإبراء لا تعليق الإبراء ا هـ سم ( قوله : وفي الثانية ما إذا إلخ ) متجه جدا إلا قوله في مقابلة إلخ على ما حررناه آنفا ا هـ سيد عمر ( قوله : ويجري ما ذكرته في الأولى إلخ ) الذي قاله في الأولى أنه لا بد أن يطلق على ذلك بأن تلفظ به ولا يحتمل الحمل على ذلك قوله : في مسألة البذل المذكورة قبلت فهلا حمل ذلك على ما قاله في الثانية فإنه أقرب إليه ا هـ سم ( قوله : المذكورة ) أي في هذا الفصل والذي قبله ا هـ كردي ( قوله : والنسبة بينهما التباين ) فيه بحث ؛ لأن التباين إنما هو بين هذين المعنيين أعني الإعطاء والإسقاط وليس الكلام فيهما بل في لفظ البذل هل يصح استعماله في المعنى الثاني ولا مانع من الصحة ولو مجازا كما في كل مجاز تباين معناه المجازي مع معناه الحقيقي تأمل ا هـ سم ( قوله : إنما هو أمر حكمي ) أي يحكم بأنه تمليك ا هـ كردي ( قوله : لا أنه مدلول لفظه ) قد يمنع ا هـ سم ( قوله : الأول ) أي كونه تمليكا وقوله الثاني أي كونه إسقاطا وقوله الأولى أي الفروع المرعي فيها التمليك وقوله عليه أي الإبراء ( قوله فملحظ ذينك ) أي الرعايتين .

                                                                                                                              ( قوله لمدرك ما يستعمل إلخ ) بالإضافة ( قوله ، وأما مدلوله الحقيقي فهو إلخ ) قد يمنع ا هـ سم ( قوله : فتم ما تقرر من المنافاة إلخ ) هذا ممنوع لجواز استعمال البذل في معنى مجازي يقتضي الإسقاط كقطع تعلق الباذل بذلك المبذول ؛ لأن ذلك القطع لازم لذلك البذل فإن من بذل لغيره وأعطاه فقد انقطع تعلقه بذلك المبذول ا هـ سم ( قوله ؛ لأنه لا يحتمله ) إن أراد حقيقة لم يفد ، أو ولا مجازا فممنوع ا هـ سم ( قوله بأنه ) أي البذل ( قوله : إنما يستعمل إلخ ) إن أراد حقيقة لم يفد ، أو مطلقا فممنوع ا هـ سم ( قوله : جعل مثله إلخ ) سيذكر محترزه ( قوله : بخلاف إلخ ) متعلق بقوله فطلق ع ش ا هـ سم ( قوله : لو قال إلخ ) أي في جواب قولها بذلت صداقي على طلاقي ا هـ سم ( قوله : لأنه إلخ ) تعليل لرد القول المذكور ( قوله جعل مثله ) أي الصداق الدين ( قوله : إن علم ) أي الصداق قدرا وصفة ( قوله : وإلا ) أي بأن جهل أحدهما الصداق ( قوله : لو جعلاه ) أي العوض نفسه أي نفس الصداق الدين ( قوله : ولا يصح استعمال البذل إلخ ) قد مر ما فيه ( قوله : فيه ) أي الدين ( قوله : مر حكمه ) أي قبيل قول المتن ويصح اختلاع المريضة ا هـ سم [ ص: 487 ] قوله : إذ الإبراء إلخ ) أي ويقع الطلاق في مقابلته فكذا يقع في مقابلة النذر




                                                                                                                              الخدمات العلمية