أي لنفسه ولو بالقصد كما مر فيكون خلع أجنبي والمال عليه بخلاف ما إذا نواها ، وهو ظاهر ، وما إذا أطلق ، وهو ما صرح به ( ولوكيلها ) في الاختلاع ( أن يختلع له ) الغزالي واعتراض الأذرعي له بجزم إمامه بخلافه مردود بأن كلامه فيما بعد لم يخالفها فيه ، وكذا أجنبي آخر فإن قال لها سلي زوجك أن يطلقك بألف ، أو لأجنبي سل فلانا أن يطلق زوجته بألف اشترط في لزوم الألف له أن يقول علي بخلاف سل زوجي أن يطلقني على كذا فإنه توكيل ، وإن لم تقل علي ولو قال طلق زوجتك على أن أطلق زوجتي ففعلا بانتا ؛ لأنه خلع فاسد ؛ لأن العوض فيه مقصود خلافا لبعضهم فلكل على الآخر مهر مثل زوجته وإذا وكلها الأجنبي في الخلع ( فتتخير هي ) بين أن تخالع عنها ، أو عنه بالصريح ، أو النية فإن أطلقت قال ( ولأجنبي توكيلها ) في اختلاع نفسها بماله ، أو بمال عليه الأذرعي وغيره فالظاهر وقوعه عنها قطعا ا هـ أي نظير ما مر في الوكيل بقيده لكن لما كانت تستقل به إجماعا بخلاف الأجنبي كان جانبها أقوى فمن ثم قطعوا بوقوعه لها هنا [ ص: 501 ] واختلفوا ثم كما مر
وحيث صرح باسم الموكل طولب الموكل فقط ويفرق بينه وبين وكيل المشتري بأن العقد يمكن وقوعه له ثم لا هنا كما مر وإلا فالمباشر فإذا غرم رجع على موكله إن وقع الخلع عنه ، وإلا فلا