( ولو ( لزم ) ، وإن كان من غير الغالب [ ص: 504 ] جعلا للمنوي كالملفوظ بخلاف البيع ؛ لأنه يحتمل هنا ما لا يحتمل ثم فإن لم ينويا شيئا وجب مهر مثل ( وقيل ) يلزم ( مهر مثل ) مطلقا للجهل بالعوض ( ولو قال أردنا ) بالألف التي أطلقناها ( دنانير فقالت بل ) أردنا ( دراهم ، أو فلوسا ) ، أو قال أحدهما أطلقنا وقال الآخر عينا نوعا آخر ( تحالفا على الأول ) المعتمد كما لو اختلفا في الملفوظ ثم يجب مهر المثل ( ووجب مهر مثل بلا تحالف في ) القول ( الثاني ) أما لو اختلفت نيتاهما وتصادقا فلا فرقة ، وأما لو قال أردت الدراهم وقالت أردت الفلوس بلا تصادق وتكاذب فتبين وله مهر المثل بلا تحالف ، وأما لو صدق أحدهما الآخر على ما أراده وكذبه الآخر فيما أراده فتبين ظاهرا ولا شيء له عليها لإنكار أحدهما الفرقة نعم إن عاد المكذب وصدق استحق الزوج المسمى على ما مر وإذا أطلقت الدراهم في الخلع المنجز نزلت على غالب نقد البلد ، أو المعلق نزلت على الدراهم الإسلامية كما مر خالع بألف ونويا نوعا ) ، أو جنسا ، أو صفة