الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولو nindex.php?page=treesubj&link=11752_11751_11749_11750قال لحائض ) ممسوسة أو نفساء ( أنت طالق للبدعة ) أو للحرج أو طلاق البدعة أو الحرج ( وقع في الحال ) لوجود الصفة ( أو ) أنت طالق ( للسنة ف ) لا يقع إلا ( حين تطهر ) فيقع عقب انقطاع دمها ما لم يطأ فيه فحتى تحيض ثم تطهر
( قوله : في المتن ولو قال لحائض أنت طالق للبدعة إلخ ) قال ابن قاضي عجلون في التصحيح وحيث حمل قوله للسنة أو للبدعة على الحالة المنتظرة فقال أردت الإيقاع في الحال قبل ؛ لأنه غير متهم كما قالاه ونقلا بعد ذلك عن المتولي أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=11749_11744قال لها زمن البدعة : أنت طالق طلاقا سنيا أو زمن السنة طلاقا بدعيا ، ونوى الوقوع في الحال لم يقع ؛ لأن اللفظ ينافي النية فيعمل به ؛ لأنه أقوى ا هـ وسيأتي ذلك في الشرح قريبا
حاشية الشرواني
( قوله : ممسوسة ) أي موطوءة إلى قول المتن ولو قال : أنت طالق في النهاية إلا قوله أو للحرج إلى المتن ، وقوله : ومن ثم وقع إلى المتن
( قوله : أو نفساء ) ومعلوم أنها لا تكون إلا ممسوسة فلهذا لم يقيدها كالحائض ، وقد يمنع بجواز كون الحمل من غيره فليتأمل ا هـ سيد عمر ، وقد يجاب بأن nindex.php?page=treesubj&link=11750_11751الطلاق في النفاس بدعي مطلقا ( قول المتن وقع في الحال ) أي : وإن كانت في ابتداء الحيض مغني ونهاية أي : ولا يقال إنها لا تطلق إلا إذا مضى أقل الحيض حتى تتحقق الصفة رشيدي
( قوله : فيقع عقب انقطاع دمها ) أي : ولا يتوقف على الاغتسال نهاية ومغني