( ولو قال ) ولا نية له ( أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أجمله    ) أو أفضله أو أكمله أو أعدله ونحو ذلك ( فك ) قوله أنت طالق ( للسنة ) فيما مر فلا يقع في حال بدعة  ؛  لأن الأولى بالمدح ما وافق الشرع أما إذا قال : أردت البدعة ونحو حسنة لنحو سوء خلقها فيقبل إن كان زمن بدعة  ؛  لأنه غلظ على نفسه لا زمن سنة بل يدين وفارق إلغاء نيته الوقوع حالا في قوله لذات بدعة طلاقا سنيا ولذات سنة طلاقا بدعيا بأن نيته هنا لا توافق لفظه  ،  ولا بتأويل بعيد أي  ؛  لأن السني والبدعي لهما حقيقة شرعية فلم يمكن صرفهما عنها بها فلغت لضعفها بخلاف نيته فيما نحن فيه فإنها توافقه  ؛  لأن البدعي قد يكون حسنا وكاملا مثلا لوصف آخر كسوء خلقها 
     	
		
				
						
						
