( أو ) أو أسمجه ؛ إذ السمج القبيح ونحو ذلك ( فك ) قوله لها : أنت طالق ( للبدعة ) فيما مر ؛ لأن الأولى بالذم ما خالف الشرع أما لو قال : وهي في زمن سنة أردت قبحه لنحو حسن عشرتها فيقع حالا ؛ لأنه غلظ على نفسه أو في زمن بدعة أردت أن طلاق مثل هذه في السنة أقبح فقصدت وقوعه حال السنة دين قال لها : ولا نية له أنت طالق ( طلقة قبيحة أو أقبح الطلاق أو أفحشه )