( ولا يقع ) و ) لا ( صبية ) ؛ لأن عبارتهما ملغاة في التصرفات كالمجنون ( وقيل يقع الطلاق ( بمشيئة صبي ؛ لأن لها منه دخلا في اختياره لأبويه ويرد بوضوح الفرق إذ ما هنا تمليك أو يشبهه ومحل الخلاف إن لم يقل إن قلت : شئت [ ص: 118 ] وإلا وقع بمشيئته ؛ لأنه بتعليقه بالقول صرف لفظ المشيئة عن مقتضاه من كونه تصرفا يقتضي الملك أو شبهه هذا هو الذي يتجه في تعليله ، وأما تعليله بأن المعلق عليه حينئذ محض تلفظه بالمشيئة فهو إن لم يرد به ذلك مشكل ؛ لأنه ، وإن لم يقل ذلك المعلق عليه مجرد تلفظه بها لما مر أنه لا يعتبر غيره ( ولا رجوع له قبل المشيئة ) نظرا إلى أنه تعليق ظاهرا ، وإن تضمن تمليكا كما لا يرجع في التعليق بالإعطاء ، وإن تضمن معاوضة ب ) مشيئة ( مميز )