( ولو ( لم تطلق ) ؛ لأنه استثناء من أصل الطلاق كأنت طالق إلا أن يدخل زيد الدار فإن لم يشأ شيئا في حياته وقع الثلاث قبيل نحو موته ( وقيل يقع طلقة ) إذ التقدير إلا أن يشاء واحدة فتقع فالإخراج من وقوع الثلاث دون أصل الطلاق وتقبل ظاهرا إرادته هذا ؛ لأنه غلظ على نفسه كما لو قال أردت بالاستثناء عدم وقوع طلقة إذا شاءها فتقع طلقتان ويأتي قريبا حكم ما لو مات أو شك في نحو مشيئته قال : أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد طلقة فشاء طلقة ) أو أكثر