ولو بغير العربية مع القدرة عليها فمن الصريح أن يأتي ( براجعتك ورجعتك وارتجعتك ) أي بواحد منها لشيوعها وورودها ، وكذا ما اشتق منها كأنت مراجعة أو مرتجعة كما في التتمة ، ولا يشترط إضافتها إليه بنحو إلي أو إلى نكاحي لكنه مندوب بل إليها كفلانة أو لضميرها كما ذكره أو بالإشارة كهذه فمجرد راجعت لغو ( والأصح أن الرد والإمساك ) [ ص: 148 ] وما اشتق منهما ( صريحان ) لورودهما في القرآن والأول في السنة أيضا ، ومن ثم كان أشهر من الإمساك بل صوب ( وتحصل ) الرجعة بالصريح والكناية الإسنوي أنه كناية كما نص عليه وتنحصر صرائحها فيما ذكر ( وأن التزويج والنكاح كنايتان ) لعدم شهرتهما في الرجعة سواء أتى بأحدهما وحده كتزوجتك أو مع قبول بصورة العقد ( وليقل رددتها إلي أو إلى نكاحي ) حتى يكون صريحا ؛ لأن الرد وحده المتبادر منه إلى الفهم ضد القبول فقد يفهم منه الرد إلى أهلها بسبب الفراق فاشترط ذلك في صراحته خلافا لجمع لينتفي ذلك الاحتمال وبه فارق عدم الاشتراط في رجعتك مثلا وقضية كلام الروضة وأصلها أن الإمساك كذلك لكن جزم البغوي كما نقلاه بعد عنه وأقراه بندب ذلك فيه