( والجديد أنه بناء على الأصح أنها في حكم الاستدامة ، ومن ثم لم تحتج لولي ، ولا لرضاها بل يندب لقوله تعالى { لا يشترط ) لصحة الرجعة ( الإشهاد ) عليها فإذا بلغن أجلهن } أي قاربن بلوغه { فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم } وصرفه عن الوجوب إجماعهم على عدمه عند الطلاق فكذا الإمساك ويسن الإشهاد أيضا على الإقرار بها في العدة على الأوجه خوف الإنكار وإذا لم يجب الإشهاد عليها ( فتصح بكناية ) مع النية كاخترت رجعتك ؛ لأنه يستقل بها كالطلاق وزعم الأذرعي وغيره أن المذهب عدم صحتها بها مطلقا ويظهر أن منها أنت رجعة كأنت طلاق ولو بفتح إن من غير نحوي ، وإن قلنا إنها استدامة كاختيار من أسلم على أكثر من أربع ، ولا توقيتا كراجعتك شهرا [ ص: 149 ] واستفيد من المتن عدم صحة رجعة مبهمة كما لو ( ولا تقبل تعليقا ) كراجعتك إن شئت ؛ لأن ما لا يقبل التعليق لا يقبل الإبهام ( ولا تحصل بفعل كوطء ) ، وإن طلق إحدى زوجتيه ثم قال راجعت المطلقة ؛ لأن ابتداء النكاح لا يحصل بالفعل وبه فارق حصول الإجازة والفسخ به في زمن الخيار ؛ لأن الملك يحصل به كالسبي قيل يرد عليه إشارة الأخرس المفهمة والكتابة فإنها تحصل بهما مع كونهما فعلا ويرد بأنهما ألحقا بالقول في كونهما كنايتين أو الأولى صريحة ، وكذا وطء أو تمتع كافر اعتقدوه رجعة وترافعوا إلينا أو أسلموا فنقرهم عليه كما نقرهم في العقد الفاسد بل أولى قصد به الرجعة