( ومن ) وهو رشيد أو غيره على ما مر في بابه وقد ( ملك عبدا ) أي قنا ( أو ثمنه ) أي ما يساويه من نقد أو عرض ( فاضلا ) كل منهما ( عن كفاية نفسه وعياله ) الذين تلزمه مؤنتهم ( نفقة وكسوة وسكنى وأثاثا ) كآنية وفرش ( لا بد منه ) وعن دينه ولو مؤجلا ( لزمه العتق ) لقوله تعالى { لزمته كفارة مرتبة فمن لم يجد فصيام شهرين } وهذا واجد ويأتي في نحو كتب الفقيه وخيل الجندي وآلة المحترف وثياب التجمل هنا ما مر في قسم الصدقات أما إذا لم يفضل القن أو ثمنه عما ذكر لاحتياجه لخدمته لمنصب يأبى خدمته بنفسه أو ضخامة كذلك بحيث يحصل له بعتقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة ولا أثر لفوات رفاهية أو لمرض به أو بممونه فلا عتق عليه ؛ لأنه فاقده شرعا كمن وجد ماء وهو يحتاجه لعطش ويشترط فضل ذلك عن كفاية ما ذكر العمر الغالب على المنقول المعتمد وما وقع في الروضة هنا من اعتبار سنة مبني على الضعيف السابق في قسم الصدقات فقد صرح فيها بأن من يحل له أخذ الزكاة والكفارة فقير يكفر بالصوم وبأن من له رأس مال لو بيع صار مسكينا كفر بالصوم كما قال .