( ولا يجب وهو غلة الأولى وربح الثاني ومثلهما الماشية [ ص: 197 ] ونحوها ( عن كفايته ) بحيث لو باعهما صار مسكينا ؛ لأن المسكنة أقوى من مفارقة المألوف أما إذا فضل أو بعضه فيباع الفاضل قطعا ( ولا ) بيع ( مسكن وعبد ) أي قن ( نفيسين ) بأن يجد بثمن المسكن مسكنا يكفيه وقنا يعتقه وبثمن القن قنا يخدمه وقنا يعتقه ( ألفهما في الأصح ) بحيث يشق عليه مفارقتهما مشقة لا تحتمل عادة فيما يظهر لمشقة مفارقة المألوف نعم إن اتسع المسكن المألوف بحيث يكفيه بعضه وباقيه يحصل رقبة لزمه تحصيلهما أما لو لم يألفهما فيلزمه بيعهما وتحصيل قن يعتقه قطعا واحتياجه الأمة للوطء كهو للخدمة . بيع ضيعة ) أي أرض ( ورأس مال لا يفضل دخلهما )