( في الأصح ) ؛ لأنه شرط وهو لا تجب نيته كالاستقبال في الصلاة واستفيد من متتابعين ما بأصله أنه لو ابتدأهما عالما طرو ما يقطعه كيوم النحر أي أو جاهلا فيما يظهر لم يعتد بما أتى به ولكن يقع له نفلا أي في صورة الجهل التي ذكرتها لا العلم الذي ذكروه ؛ ولأن نيته لصوم الكفارة مع علمه بطرو ما يبطله تلاعب فهو كالإحرام بالظهر قبل وقتها مع العلم بذلك فإن قلت ظاهر كلامهم صحة نيته بل وجوبها في رمضان وإن علم بخبر معصوم [ ص: 199 ] موته أثناء يوم وهذا كانعقاد صلاة من علم انقضاء مدة الخف فيها يؤيد ما أطلقوه هنا ولا يشترط نية التتابع قلت لا يؤيده ؛ لأن الموت ليس رافعا للتكليف قبله فالنية مع العلم به جازمة كالانقضاء المذكور بخلاف تخلل يوم النحر مثلا هنا نعم إن قيل بوجوب التبييت مع علمها بخبره بطرو نحو حيض أثناء اليوم أيد ذلك بلا شك .