الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو أبانها ) أي زوجته بخلع أو ثلاث ولم ينف الحمل ( فولدت لأربع سنين ) فأقل ولم تتزوج بغيره أو تزوجت بغيره ولم يمكن كون الولد من الثاني ( لحقه ) وبان وجوب سكناها ونفقتها وإن أقرت بانقضاء العدة لقيام الإمكان إذ أكثر مدة الحمل أربع سنين بالاستقراء وابتداؤها من وقت إمكان الوطء قبل الفراق فإطلاقهم أنه من الطلاق محمول على ما إذا قارنه الوطء بتنجيز أو تعليق والحاصل أن الأربع متى حسب منها لحظة الوطء أو لحظة الوضع كان لها حكم ما دونها ومتى زاد عليها كان لها حكم ما فوقها ولم ينظروا هنا لغلبة الفساد على النساء ؛ لأن الفراش قرينة ظاهرة ولم يتحقق انقطاعه مع الاحتياط للأنساب بالاكتفاء فيها بالإمكان ( أو ) ولدت ( لأكثر ) من أربع سنين مما ذكر ( فلا ) يلحقه لعدم الإمكان وذكرت تتميما للتقسيم فلا تكرار في تقدمها في اللعان

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : بتنجيز أو تعليق ) متعلق بالفراق ( قوله : في المتن أو لأكثر فلا ) قال في الروض بعد هذا ، وقد صور المسألة أولا بما إذا طلقها بائنا أو رجعيا أو فسخ نكاحها ما نصه : لكن إن ادعت أنه حصل تجديد فراش برجعة أو نكاح أي أو وطء شبهة كما في شرحه عن الأصل فأنكره أو اعترف وأنكر الولادة فالقول قوله : فإن أقامت بينة أو نكل فحلفت ثبت النسب وله نفيه باللعان وإن نكلت حلف الولد إذا بلغ ، وأما عدتها فتنقضي به وإن حلف أي الزوج على النفي ولم يثبت ما ادعت ا هـ قال في شرحه ؛ لأنها تزعم أن الولد منه ا هـ ومفهوم ذلك أنها إذا لم تدع ما ذكر لا تنقضي به العدة وحينئذ فينبغي أن تنقضي العدة مع وجوده أخذا مما حرره في شرح الروض أن الحمل المجهول يحمل على أنه من الزنا بالنسبة لعدم انقضاء العدة به فإن قضية ذلك انقضاء العدة مع وجوده كما في حمل الزنا المعلوم ا هـ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : بخلع أو ثلاث ) أي : أو غيرهما ا هـ مغني ( قوله : ولم يمكن كون الولد من الثاني ) أما إذا أمكن ذلك فإنه لا يلحق الأول كما سيأتي مغني ( قوله : وجوب سكناها إلخ ) أي : إلى الولادة . ا هـ . أسنى ( قوله : وإن أقرت إلخ ) غاية راجعة للمتن والشرح معا ( قوله : بالاستقراء ) وحكي عن مالك أنه قال جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في ثنتي عشرة سنة كل بطن في أربع سنين ، وقد روي هذا عن غير المرأة المذكورة وقيل إن أبا حنيفة حملت به أمه ثلاث سنين ، وفي صحته كما قال ابن شهبة نظر ؛ لأن مذهبه أكثر مدة الحمل سنتان فكيف يخالف ما وقع في نفسه ا هـ مغني ( قوله : وابتداؤها ) أي : الأربع سنين ( قوله : قبل الفراق ) أي : قبيله ا هـ مغني ( قوله : فإطلاقهم ) أي : أكثر الأصحاب ا هـ مغني ( قوله : إذا قارنه ) أي : الطلاق ( قوله : بتنجيز أو تعليق ) كتعلق بالفراق ا هـ سم أقول أو بقارنه عبارة المغني إذا وقع أي الطلاق مع الإنزال بالتنجيز اتفاقا أو بالتعليق ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أو لحظة الوضع ) لمنع الخلو فقط ( قوله : مما ذكر ) أي من الطلاق إن قارنه الوطء وإلا فمن وقت إمكان العلوق قبيله ا هـ مغني ( قوله : وذكرت ) أي : مسألة الولادة لأكثر ( قوله : في تقدمها ) أي معه




                                                                                                                              الخدمات العلمية