الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              [ ص: 361 ] ( فإن اختار أحدهما ) أي : الأبوين ومن ألحق بهما ( ثم الآخر حول إليه ) ؛ لأنه قد يبدو له الأمر على خلاف ظنه نعم إن ظن أن سببه قلة عقله فعند الأم ، وإن بلغ كما قبل التمييز ( فإن اختار الأب ذكر لم يمنعه زيارة أمه ) أي : لم يجز له ذلك وتكليفها الخروج لزيارته ؛ لأنه يؤدي للعقوق وقطع الرحم ( ويمنع أنثى ) ومثلها هنا وفيما يأتي الخنثى من زيارة أمها لتألف الصيانة . وإفتاء ابن الصلاح بأن الأم إذا طلبتها أرسلت إليها محمول على معذورة عن الخروج للبنت لنحو تخدر ، أو مرض ، أو منع نحو زوج ، ويظهر أن محل إلزام ولي البنت بخروجها للأم عند عذرها بناء على ما ذكر حيث لا ريبة في الخروج قوية وإلا لم يلزمه . ( ولا يمنعها ) أي : الأب والأم ( دخولا عليهما ) أي : الابن والبنت إلى بيته ( زائرة ) حيث لا خلوة له بها محرمة ولا ريبة كما هو ظاهر نظير ما يأتي في عكسه دفعا للعقوق . ( والزيارة مرة في أيام ) على العادة لا في كل يوم ولا تطيل المكث ( فإن مرضا فالأم أولى بتمريضهما ) ؛ لأنها أصبر عليه ( فإن رضي به في بيته ) [ ص: 362 ] بالشرطين المذكورين فذاك ( وإلا ففي بيتها ) فهو المخير في ذلك نعم إن أضرت النقلة لبيتها امتنعت ولو مرضت الأم فليس للأب منع الولد الذكر والأنثى من عيادتها ( ولو اختارها ذكر فعندها ) يكون ( ليلا وعند الأب ) وإن علا ومثله وصي وقيم يكون ( نهارا ) وهو كالليل للغالب ففي نحو الأتوني الأمر بالعكس نظير ما مر في القسم ( يؤدبه ) وجوبا بتعليمه طهارة النفس من كل رذيلة وتحليها بكل محمود ( ويسلمه ) وجوبا ( بالمكتب ) بفتح الميم مع فتح أو كسر التاء وهو محل التعليم وسماه الشافعي الكتاب كما هو على الألسنة ، ولم يبال أنه جمع كاتب ( وحرفة ) أي : ذيهما .

                                                                                                                              وظاهر كلام الماوردي أنه ليس لأب شريف تعليم ابنه صنعة تزريه ؛ لأن عليه رعاية حظه ولا يكله إلى أمه لعجز النساء عن مثل ذلك ، وأجرة ذلك في مال الولد إن وجد وإلا فعلى من عليه نفقته وأفتى ابن الصلاح في ساكن ببلد ، ومطلقته بقرية وله منها ولد مقيم عندها في مكتب بأنه إن سقط حظ الولد بإقامته عندها فالحضانة للأب رعاية لمصلحته ، وإن أضر ذلك بأمه ، ويؤخذ منه أن مثل ذلك بالأولى ما لو كان في إقامته عندها ريبة قوية ( أو ) اختارها ( أنثى فعندها ) تكون ( ليلا ونهارا ) لاستوائهما في حقها إذ الأليق بها سترها ما أمكن . ( ويزورها الأب على العادة ) ولا يطلبها لما ذكر ، وأخذ من اعتبار العادة المنع ليلا لما فيه من الريبة ويرده اشتراطهم في دخوله على الأم وجود مانع خلوة من نحو محرم أو امرأة ثقة ، ولو مات [ ص: 363 ] أجيب الأب إلى محل دفنه على الأوجه ولها بعد البلوغ الانفراد عن نحو أبويها إلا إن ثبتت ريبة ولو ضعيفة فيما يظهر فلولي نكاحها ، وإن رضي أقرب منه ببقائها في محلها فيما يظهر أن يمنعها الانفراد بل يضمها إليه إن كان محرما وإلا فإلى من يأمنها بموضع لائق .

                                                                                                                              ويلاحظها ويظهر في أمرد ثبتت الريبة في انفراده أن لوليه منعه منه كما ذكر ، ثم رأيتهم صرحوا به وجوزوا ذلك لكل عصبته وهو شاهد لما قدمته في الأنثى أيضا ( وإن اختارها أقرع ) بينهما إذ لا مرجح ( وإن لم يختر ) واحد منهما ( فالأم أولى ) ؛ لأنها أشفق واستصحابا لما كان ( وقيل يقرع ) بينهما إذ لا أولوية حينئذ ويرد بمنع ذلك .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن : فإن اختار أحدهما ، ثم الآخر حول إليه ) قال في الروض وشرحه : وإن تكرر ذلك منه ؛ لأنه قد يظهر له الأمر بخلاف ما ظنه ، أو يتغير حال من اختاره أولا ولأن المتبع شهوته كما قد يشتهي طعاما في وقت ، وغيره في آخر ولأنه قد يقصد مراعاة الجانبين انتهى . وقد يؤخذ من التعليل الأخير أنه لو اختار ابتداء أن يكون عند أحدهما مدة كيوم أو أسبوع ، أو شهر وعند الآخر مدة كيوم ، أو أسبوع ، أو شهر أجيب لذلك وليس بعيدا ، ويحتمل أن لا يجاب بل يقرع فليراجع . وفي الروض وشرحه فرع لو اختار أحدهما فامتنع من كفالته فعله الآخر ، ولا اعتراض للولد فإن رجع الممتنع ، وطلب كفالته أعيد التخيير ، وإن امتنعا منها ، وكان بعدهما مستحقان لها كالجد والجدة خير بينهما وإلا بأن لم يكن بعدهما مستحقان جبر عليها من تلزمه النفقة له ؛ لأنها من جملة الكفاية انتهى . ويؤخذ منه أنه لو امتنع جميع مستحقي الحضانة من حضن غير المميز أجبر عليها من تلزمه نفقته وهو كذلك .

                                                                                                                              ( قوله في المتن : ويمنع أنثى ) وظاهر كلامه عدم الفرق بين الأم المخدرة وغيرها وهو كذلك خلافا لما بحثه الأذرعي من الفرق ، وظاهر كلامه أنه لو مكنها من زيارتها لم يحرم عليه نعم لا يمنعها من عيادتها لمرض لشدة الحاجة إليها م ر ش ( قوله في المتن : ولا يمنعها دخولا عليهما زائرة ) عبارة شرح البهجة : وإذا زارت لا يمنعها الدخول لبيته ، ويخلي لها حجرة فإن كان البيت ضيقا خرج ، ولا يطيل المكث في بيته ، وعدم منعها لدخول لازم كما صرح به الماوردي فقال : يلزم الأب أن يمكنها من الدخول ، ولا يولهها على ولدها للنهي عنه ، وفي كلام غيره ما يفهم عدم الوجوب وبه أفتى ابن الصلاح فقال : فإن بخل الأب بدخولها إلى منزله أخرجها إليها أي : إلى مسكن الأم بدليل قوله : ويكون ذلك برضا زوج الأم فإن أبى تعين أن يبعثها إلى الأم ، فإن امتنع الزوج من إدخالها إلى منزله نظرت إليها والبنت خارجه وهي داخله ، ثم نقل عن بعضهم أن الدخول من غير إطالة لغرض [ ص: 362 ] الزيارة لا منع منه انتهى .

                                                                                                                              ( قوله : بالشرطين المذكورين ) أي : بقوله : حيث لا خلوة له بها محرمة ، ولا ريبة ( قوله : ولو مرضت الأم إلخ ) قال في الروض : وإن مرضت أي : الأم مرضتها الأنثى إن أحسنت تمريضها قال في شرحه : بخلاف الذكر لا يلزم الأب تمكينه من أن يمرضها ، وإن أحسن . ا هـ . ( قوله في المتن : ولو اختارها ذكر ) قال في شرح الروض : والخنثى كالأنثى فيما يظهر . ا هـ . ( قوله : ففي نحو الأتوني الأمر بالعكس ) على الأقرب في شرح الروض ( قوله : وأفتى ابن الصلاح إلخ ) كذا م ر ش وقد يقال : قضية ما سيأتي في سفر النقلة أن الحق للأب أنه هنا له مطلقا فليتأمل إلا أن يخص هذا بقرب يطلع معه على أحواله ( قوله : ويرده اشتراطهم إلخ ) يفيد أن [ ص: 363 ] لنحو الأخ المنع ، وإن رضي الأب .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أي الأبوين ) إلى قول المتن زائرة في المغني إلا قوله : وإفتاء ابن الصلاح إلى ويظهر ( قوله : ومن ألحق إلخ ) الواو بمعنى ، أو كما عبر بها المغني ( قول المتن حول إليه ) أي : وإن تكرر ذلك منه روض ا هـ .

                                                                                                                              سم ( قوله : ؛ لأنه قد يبدو إلخ ) أي : أو يتغير حال من اختاره أولا ولأن المتبع شهوته كما قد يشتهي طعاما في وقت وغيره في آخر ؛ ولأنه قد يريد مراعاة الجانبين أسنى ومغني ( قوله : نعم إن ظن إلخ ) عبارة المغني تنبيه ظاهر إطلاق المصنف أنه يحول وإن تكرر ذلك منه دائما وهو ما قاله الإمام لكن الذي في الروضة كأصلها أنه إن كثر ذلك منه بحيث يظن أن سببه قلة تمييزه جعل عند الأم كما قبل التمييز وهذا ظاهر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وتكليفها ) بالرفع عطفا على ذلك ا هـ . رشيدي ( قول المتن : ويمنع ) أي : الأب ندبا أنثى إذا اختارته مغني ونهاية ( قوله : لتألف إلخ ) علة لما في المتن ( قوله : وإفتاء ابن الصلاح ) عبارة النهاية ، والمغني وظاهر كلامه عدم الفرق في الأم بين المخدرة وغيرها وهو كذلك خلافا لما بحثه الأذرعي من الفرق وظاهر كلامهم أنه لو مكنها من زيارتها لم يحرم عليه نعم لا يمنعها عن عيادتها لمرض لشدة الحاجة إليها ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : أرسلت ) ببناء المفعول ، والضمير للأنثى ( قوله : لنحو تخدر ) ، وقوله : أو منع نحو زوج خلافا للنهاية ، والمغني كما مر آنفا ( قوله : بناء على ما ذكر ) أي : من الحمل ( قوله : وإلا لم يلزمه ) بل الظاهر حرمة تمكينها من ذلك ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قول المتن ولا يمنعها إلخ ) عبر الماوردي بأنه يلزم الأب أن يمكنها من الدخول ولا يولهها على ولدها وفي كلام بعضهم ما يفهم عدم اللزوم وبه أفتى ابن الصلاح فقال فإن بخل الأب بدخولها إلى منزله أخرجه إليها انتهى وهذا هو الظاهر ؛ لأن المقصود يحصل بذلك ا هـ .

                                                                                                                              مغني واعتمد ع ش الأول أي : اللزوم وهو قضية كلام الرشيدي كما يأتي ( قوله : في عكسه ) أي : في زيارة الأب للولد في بيت الأم ( قوله : لا في كل يوم ) بل في يومين وأكثر نعم إن كان منزلها قريبا فلا بأس أن تدخل في كل يوم كما قاله الماوردي مغني ونهاية قال الرشيدي حاصل هذا مع ما قبله أن منزلها إن كان قريبا فجاءت كل يوم لزمه تمكينها من الدخول وإن كان بعيدا فجاءت كل يوم [ ص: 362 ] فله منعها ويظهر أن وجه الفرق النظر إلى العرف فإن العرف أن قريب المنزل كالجار يتردد كثيرا بخلاف بعيده ا هـ .

                                                                                                                              ، وقوله : لزمه إلخ ومثله في ع ش مخالف لما مر آنفا عن المغني ( قوله : بالشرطين المذكورين ) أي : بقوله : حيث لا خلوة بها محرمة ولا ريبة إلخ ا هـ .

                                                                                                                              سم ( قول المتن : وإلا ففي بيتها ) أي : يكون التمريض ويعودهما ويجب الاحتراز من الخلوة بها في الحالين ولا يمنع الأم من حضور تجهيزهما في بيته إذا ماتا وله منعها من زيارة قبرهما إذا دفنا في ملكه ، والحكم في العكس كذلك نهاية ومغني ( قوله : وإن أضرت إلخ ) أي المريض ا هـ . كردي ( قوله : امتنعت ) أي : النقلة ( قوله : ولو مرضت الأم إلخ ) تقدم هذا وعبارة النهاية ، والمغني ، والأسنى وإن مرضت الأم لزم الأب تمكين الأنثى من تمريضها إن أحسنت ذلك بخلاف الذكر لا يلزمه تمكينه من ذلك وإن أحسنه ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : وإن علا ) إلى الفصل في المغني إلا قوله : وأفتى إلى المتن وقوله : ويرده إلى ولو مات وقوله : ولو ضعيفة فيما يظهر وقوله : أو لم تصحبه واتحد مقصدهما وقوله : وليس الطاعون إلى المتن ( قوله : وهو كالليل للغالب ففي نحو الأتوني إلخ ) هذا ظاهر فيما إذا كان يعلمه تلك الحرفة وإلا فلا وجه له على أنه قد لا يلائم قول المصنف ويسلمه لمكتب وحرفة ، والفرق بين ما هنا ، والقسم ظاهر فليتأمل ا هـ .

                                                                                                                              . رشيدي ( قول المتن يؤدبه ) فمن أدب ولده صغيرا سر به كبيرا يقال : الأدب على الآباء ، والصلاح على الله ا هـ .

                                                                                                                              . مغني ( قوله : وجوبا ) الظاهر أنه متعلق بالمكتب ، والحرفة ، والواو بمعنى ، أو ا هـ .

                                                                                                                              . رشيدي ( قول المتن لمكتب ) أي : أو نحوه مما يليق بحال الولد ا هـ .

                                                                                                                              . ع ش ( قوله : أي : ذيهما ) يتعلم من الأول الكتابة ومن الثاني الحرفة على ما يليق بحال الولد نهاية ومغني ( قوله : أنه ليس لأب إلخ ) وكذا لا ينبغي لمن له حرفة شريفة أن يعلم ابنه صنعة رديئة ا هـ .

                                                                                                                              . مغني ( قوله : ولا يكله ) أي : الأب مطلقا الولد الذكر ( قوله : عن مثل ذلك ) أي عن القيام به ( قوله : وأفتى ابن الصلاح إلخ ) وقد يقال : قضية ما سيأتي في سفر النقلة أن الحق للأب أنه هنا له مطلقا فليتأمل إلا أن يخص هذا بقرب يطلع معه على أحواله ا هـ .

                                                                                                                              سم ( قوله : ومطلقته بقرية ) جملة حالية ( قوله : بأنه إن سقط إلخ ) معتمد ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قول المتن ، أو أنثى ) أي : أو خنثى كما بحثه الشيخ ومرت الإشارة إليه نهاية ومغني ( قول المتن : ويزورها الأب على العادة ) وظاهر أنها لو كانت بمسكن زوج لها امتنع دخوله إلا بإذن منه فإن لم يأذن أخرجتها إليه ليراها ويتفقد حالها ويلاحظها بالقيام بمصالحها ا هـ .

                                                                                                                              . نهاية زاد المغني وكذا حكم الصغير الغير المميز ، والمجنون الذي لا تستقل الأم بضبطه فيكونان عند الأم ليلا ونهارا ويزورهما الأب ويلاحظهما بما مر وعليه ضبط المجنون ا هـ .

                                                                                                                              قال ع ش : وينبغي أنه لا يجب عليها تمكينه من دخول المنزل إذا كانت مستحقة لمنفعته ولا زوج لها بل إن شاءت أذنت له في الدخول حيث لا ريبة ولا خلوة وإن شاءت أخرجتها له وعليه فيفرق بين وجوب التمكين على الأب من الدخول إلى منزله حيث اختارته الأنثى وبين هذا بتيسر مفارقة الأب للمنزل عند دخول الأم بلا مشقة بخلاف الأم فإنه قد يشق عليها مفارقة المنزل عند دخوله فربما جر ذلك إلى نحو الخلوة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ولا يطلبها ) أي : لا يطلب الأب إحضارها ا هـ .

                                                                                                                              . مغني ( قوله : لما ذكر ) أي : في قوله : إذ الأليق إلخ ( قوله : وأخذ إلخ ) اعتمده النهاية ، والمغني فقالا : ومقتضى قوله : على العادة منعه من زيارتها ليلا كما صرح به بعضهم لما فيه من الريبة ، والتهمة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ويرده اشتراطهم إلخ ) قد يقال : هذا الاشتراط لا ينافي أنه قد تحصل ريبة سم على حج ا هـ .

                                                                                                                              رشيدي ( قوله : ولو مات ) إلى قوله : ونازع فيه في النهاية بمخالفة يسيرة [ ص: 363 ] سأنبه عليها إلا قوله : ولو ضعيفة فيما يظهر ، وقوله : وجوزوا إلى المتن وقوله : وللرافعي احتمال فيه وقوله : أو كان به إلى وليس الطاعون وقوله : لكن أطال البلقيني في رده ( قوله : ولو مات ) أي : المحضون عبارة النهاية ، والمغني ولو تنازعا في دفن من مات منهما في تربة أحدهما ا هـ .

                                                                                                                              أي : في التربة التي اعتاد أحدهما الدفن فيها ولو مسبلة ع ش ( قوله : أجيب الأب ) أي : حيث لم يترتب عليه نقل محرم كأن مات عند أمه ، والأب في غير بلدها ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله : ولها بعد البلوغ إلخ ) عبارة المغني ولو بلغ عاقلا غير رشيد فأطلق مطلقون أنه كالصبي وقال ابن كج إن كان لعدم إصلاح ماله فكذلك وإن كان لدينه فقيل تدام حضانته إلى ارتفاع الحجر ، والمذهب أنه يسكن حيث شاء قال الرافعي وهذا التفصيل حسن انتهى وإن كانت أنثى فإن بلغت رشيدة فالأولى أن تكون عند أحدهما حتى تتزوج إن كانا مفترقين وبينهما إن كانا مجتمعين ؛ لأنه أبعد عن التهمة ولها أن تسكن حيث شاءت ولو بكرا هذا إذا لم يكن ريبة وإلا فللأم إسكانها معها وكذا للولي من العصبة إسكانها معه إذا كان محرما لها وإلا ففي موضع لائق بها يسكنها ويلاحظها دفعا لعار النسب كما يمنعها نكاح غير الكفء ويجبر على ذلك ، والأمرد مثلها فيما ذكر وإن بلغت غير رشيدة ففيها التفصيل المار قال المصنف : حضانة الخنثى المشكل وكفالته بعد البلوغ لم أر فيه نقلا وينبغي أن يكون كالبنت البكر حتى يجيء في جواز استقلاله وانفراده عن الأبوين وجهان انتهى ويعلم التفصيل فيه ما مر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : إلا إن ثبتت ) أي : وجدت في الانفراد وكذا يقال : فيما يأتي ا هـ .

                                                                                                                              رشيدي ( قوله : ريبة ) ويصدق الولي بيمينه في دعوى الريبة ولا يكلف بينة ا هـ .

                                                                                                                              . مغني ( قوله : فلولي نكاحها إلخ ) يفيد أن لنحو الأخ المنع وإن رضي الأب ا هـ .

                                                                                                                              سم ( قوله : في أمرد ) أي : بالغ ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله : وجوزوا ذلك ) أي : منع الأمرد من الانفراد عند وجود الريبة فيه ( قوله : واحدا منهما ) سواء اختار غيرهما ، أو لا ا هـ .

                                                                                                                              مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية