الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( أو ) أكره مميزا ولو الأعجمي السابق ( على قتل نفسه ) كاقتل نفسك وإلا قتلتك فقتلها ( فلا قصاص في الأظهر ) ولا دية كما اعتمده المتأخرون ولا كفارة إذ ما جرى ليس بإكراه حقيقة لاتحاد المأمور به والمخوف به فكأنه اختار القتل وقضيته أنه لو أكره بما يتضمن تعذيبا شديدا كإحراق أو تمثيل إن لم يقتل نفسه كان إكراها وجرى عليه الزاز ومال إليه الرافعي وله وجه وإن رده البلقيني أما غير المميز فعلى مكرهه القود لانتفاء اختياره وبه فارق الأعجمي لأنه لا يجوز وجوب الامتثال في حق نفسه ، وأما غير النفس كاقطع يدك وإلا قتلتك فهو إكراه ؛ لأن قطعها يرجى معه الحياة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ولا دية كما اعتمده المتأخرون ) جزم في الروض بوجوب نصف الدية وهو المعتمد بناء على أن المكره شريك وإن سقط عنه القصاص للشبهة م ر ( قوله : وقضيته أنه لو أكره إلخ ) قد يقال قضيته أيضا أنه لو قال اقطع يدك وإلا قتلتك كان إكراها وهو قريب وذكره الشارح كما ترى .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو أكره مميز ) إلى الفرع في المغني إلا قوله ومال إلى أما غير المميز وقوله حر إلى المتن وقوله نعم تلزمه الكفارة وإلى الفصل في النهاية إلا قوله ولا دية إلى إذ ما جرى ( قوله السابق ) أي في شرح وكذا على المكره كردي ( قوله : كاقتل نفسك إلخ ) أي أو اشرب هذا السم مغني .

                                                                                                                              ( قوله : وإلا قتلتك ) ليس بقيد رشيدي ( قوله : ولا دية ) خلافا للنهاية عبارته ويجب على الأول على الآمر نصف الدية كما جزم به ابن المقري تبعا لأصله وهو المعتمد ا هـ وقوله نصف الدية أي دية عمد ع ش ( قوله كما اعتمده إلخ ) عبارة المغني كما ذكره الرافعي في باب موجبات الدية وإن جرى به ابن المقري على وجوب نصف دية ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وقضيته ) أي التعليل ( قوله وجرى إلخ ) عبارة المغني كما قاله الفرج الزاز ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أما غير المميز ) لصغر أو جنون مغني .

                                                                                                                              ( قوله : كاقطع يدك إلخ ) بقي ما لو قال اقتل نفسك وإلا قطعت يدك والقياس أنه ليس بإكراه ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية