( أو ) ولو الأعجمي السابق ( على قتل نفسه ) كاقتل نفسك وإلا قتلتك فقتلها ( فلا قصاص في الأظهر ) ولا دية كما اعتمده المتأخرون ولا كفارة إذ ما جرى ليس بإكراه حقيقة لاتحاد المأمور به والمخوف به فكأنه اختار القتل وقضيته أنه لو أكره بما يتضمن تعذيبا شديدا كإحراق أو تمثيل إن لم يقتل نفسه كان إكراها وجرى عليه أكره مميزا الزاز ومال إليه الرافعي وله وجه وإن رده البلقيني أما غير المميز فعلى مكرهه القود لانتفاء اختياره وبه فارق الأعجمي لأنه لا يجوز وجوب الامتثال في حق نفسه ، وأما غير النفس كاقطع يدك وإلا قتلتك فهو إكراه ؛ لأن قطعها يرجى معه الحياة .