( وإن قيل الأولى اختياريات ، وإنما يتجه إن علم تنوين الأولين في كلام أنهاه رجل ) أي أوصله جان ( إلى حركة مذبوح بأن لم يبق ) فيه إدراك و ( إبصار ونطق وحركة اختيار ) المصنف وإلا حملناه على عدم تنوينهما تقديرا للإضافة فيهما ( ثم جنى آخر فالأول قاتل ) لأنه الذي صيره لحالة الموت ومن ثم أعطي حكم الأموات مطلقا ( ويعزر الثاني ) لهتكه حرمة ميت وأفهم التقييد بالاختيار أنه لا أثر لبقاء الاضطرار فهو معه في حكم الأموات ومنه ما لو قد بطنه وخرج بعض أحشائه عن محله خروجا يقطع بموته معه فإنه وإن تكلم بمنتظم كطلب من وقع له ذلك ماء فشربه ثم قال هكذا يفعل بالجيران ليس عن روية واختيار فلم يمنع الحكم عليه بالموت بخلاف ما لو بقيت أحشاؤه كلها بمحلها فإنه في حكم الأحياء ؛ لأنه قد يعيش مع ذلك كما هو مشاهد حتى فيمن خرق بعض أمعائه ؛ لأن بعض المهرة فعل فيه ما كان سببا للحياة مدة بعد ذلك وعبارة الأنوار لو قطع حلقومه أو مريئه أو أخرج بعض أحشائه وقطع بموته لا محالة وصريحها أن مجرد إخراج بعض الأحشاء قد تبقى معه الحياة على أن قوله وقطع بموته لا محالة يرد عليه ما يأتي في باب الصيد والذبائح أنه مع استقرار الحياة لا أثر للقطع بموته بعد ، وظاهر أن ما هنا كذلك إذ الظاهر أن تفاصيل بقاء الحياة المستقرة وعدمه ثم يأتي هنا ويرجع فيمن شك [ ص: 394 ] في وصوله لها إلى عدلين خبيرين ( وإن جنى الثاني قبل الإنهاء إليها فإن ذفف كحز بعد جرح فالثاني قاتل ) لقطعه أثر الأول وإن علم أنه قاتل بعد نحو يوم ( وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال ) من عمد وضده ولا نظر لسريان الجرح لاستقرار الحياة عنده ( وإلا ) يذفف الثاني أيضا ومات بهما كأن قطع واحد من الكوع وآخر من المرفق أو أجافاه ( فقاتلان ) لوجود السراية منهما وهذا غير قوله السابق أو لا إلى آخره ؛ لأن ذلك في المعية وهذا في الترتيب .