وبهذا التفصيل يجمع بين إطلاقات متباينة [ ص: 73 ] في ؛ لأن له حالات متفاوتة في التغير أولا وآخرا كما هو مشاهد نعم الذي ينبغي فيما شك في انفصال عين فيه أنه لو تجدد له اسم آخر بحيث ترك معه اسمه الأول السلب ؛ لأن هذا التجدد قرينة ظاهرة جدا على انفصال تلك العين فيه ( أو بتراب ) طهور بناء على أنه مخالط ، وإلا فلا فرق كما هو واضح خلافا لمن وهم فيه ، ومثله في جميع ما يأتي الملح المائي لا الجبلي إلا إن كان بممر أو مقر ( طرح ) لا لتطهير مغلظ ، وإلا لم يصر طينا لا يجري بطبعه وإلا أثر جزما ( في الأظهر ) إذ التغير بالمجاور ومنه البخور ولو احتمالا إذ ما ماء مبلات الكتان له حكم المجاور ، ثم رأيت جمعا جزموا بأنه مجاور حتى من قال إنه يضر لكنه بناه على الضعيف من التفرقة في المجاور بين الريح وغيره ، ولا ينافي كونه مجاورا أن الأصح في دخان الشيء أنه من نفس جرمه ؛ لأنه لا مانع أن ينفصل جرم مجاور من جرم مخالط إذ المشاهدة قاضية في الدخان بأنه مجاور يطفو على الماء ولا يختلط به مجرد تروح ، وإن فحش فهو كتغير بجيفة على الشط وبالتراب . شك في أنه مخالط أو مجاور
أما مجرد كدورة لا تمنع الاسم فعليه هو مجاور ، والمتغير به مطلق وهو الأشهر وإما للتسهيل على العباد [ ص: 74 ] فهو غير مطلق قال جمع وهو الأقعد ويؤيده أن المتن مصرح به ؛ لأنه أعاد الباء في بتراب ولم يجعله من أمثلة المجاوز فدل على أنه مخالط ، وأن التغير به مغتفر مع ذلك نظرا لما فيه من الطهورية .
وأصل هذا اختلافهم في حد المخالط أهو ما لا يمكن فصله فخرج التراب ، أو ما لا يتميز في رأي العين فدخل ، أو المعتبر العرف أوجه أشهرها الأول وقضية جزمهم بإخراج التراب عليه أن المراد ما لا يمكن فصله حالا ولا مآلا ورجح شيخنا في بعض كتبه تبعا لشيخه القاياتي ولأبي زرعة ما دلت عليه عبارة المتن ، وصرح به جمع متقدمون أن التراب مخالط ، وأن ذلك يدل على أن الأرجح من التعاريف الثلاثة الثاني ، وأنه المعتمد وقد يقال ما لا يمكن فصله حالا ولا مآلا لا يتميز في رأي العين فيتحدان ، ويكون ما دل عليه بيانا للعرف فلا خلاف في الحقيقة ( ويكره ) تنزيها وقيل تحريما شرعا لا طبا فحسب فيثاب التارك امتثالا شديد حر وبرد لمنعهما الإسباغ أو للضرر فإن قلت ينافي هذا حديث { } قلت لا ينافيه ؛ لأن ذلك في إسباغ على مكرهة لا بقيد الشدة ، وهذا مع قيدها الذي من شأنه منع وقوع العبادة على كمال المطلوب منها . وإسباغ الوضوء على المكاره