[ ص: 481 ]   ( و ) في إبطال ( قوة حبل ) من المرأة  ،  أو إحبال من الرجل لفوات النسل أيضا وقيده الأذرعي  بما إذا لم يظهر للأطباء أنه عقيم وفيه وقفة ( و ) في   ( ذهاب ) لذة ( جماع )  ،  ولو مع بقاء المني وسلامة الصلب والذكر  ؛  لأنه من المنافع المقصودة ومثله إذهاب لذة الطعام  ،  أو سد مسلكه ففي كل دية ويصدق المجني عليه في ذهاب كل منهما ما عدا الأخيرة كما هو ظاهر بيمينه  ؛  لأنه لا يعرف إلا منه ما لم يقل الخبراء إن مثل جنايته لا تذهب ذلك . 
     	
		
				
						
						
