[ ص: 2 ] ( باب ) موجبات الدية
غير ما مر ( والعاقلة ) عطف على موجبات ( والكفارة ) للقتل يصح عطفه على كل وجناية القن والغرة ومر أن الزيادة على ما في الترجمة غير معيب إذا ولم يحتج لذكرهم لأنهم في معنى غير المميز بل المميز غير المتيقظ مثلهم كما أفهمه قوله الآتي ومراهق متيقظ كبالغ وهو واقف أو جالس أو مضطجع أو مستلق ( على طرف سطح ) أو شفير بئر أو نهر صيحة منكرة ( فوقع ) عقبها ( بذلك ) الصياح وحذف تقييد أصله بالارتعاد تنبيها [ ص: 3 ] على أن ذكره لكونه يغلب وجوده عقب هذه الحالة لا لكونه شرطا إذ المدار على ما يغلب على الظن كون السقوط بالصياح ( فمات ) منها وحذفها لدلالة فاء السببية عليها لكن الفورية التي أشعرت بها غير شرط إن بقي الألم إلى الموت ( فدية مغلظة على العاقلة ) لأنه شبه عمد لا قود لانتفاء غلبة إفضاء ذلك إلى الموت لكنه لما كثر إفضاؤه إليه أحلنا الهلاك عليه وجعلناه شبه عمد ولو لم يمت بل ذهب مشيه أو بصره أو عقله مثلا ضمنته العاقلة كذلك أيضا بأرشه المار فيه ، وخرج بقوله على صبي صياحه على غيره الآتي ، وبطرف سطح نحو وسطه إلا أن يكون الطرف أخفض منه بحيث يتدحرج الواقع به إليه فيما يظهر ( وفي قوله قصاص ) فإن عفي عنه فدية مغلظة على الجاني لغلبة تأثيره وأجيب بمنع ذلك ( ولو كان ) غير المميز ونحوه ( بأرض ) ولو غير مستوية فصاح عليه فمات ( أو صاح على بالغ ) متماسك في نحو وقوفه على ما بحثه ( صاح ) بنفسه أو بآلة معه ( على صبي لا يميز ) أو مجنون أو معتوه أو نائم أو ضعيف عقل البلقيني وهو محتمل ويحتمل الأخذ بإطلاقهم لأن التقصير منه حينئذ لا ممن صاح ( بطرف سطح ) أو نحوه فسقط ومات ( فلا دية في الأصح ) لندرة الموت بذلك حينئذ فتكون موافقة قدر ، وأفاد سياقه كما قررته فيه إن سلب الضمان فيه إذا مات فلو ذهب عقله [ ص: 4 ] وجبت ديته كما قاله جمع متقدمون لأن تأثير الصيحة في زواله أشد منه في الهلاك فاشترط فيه نحو سطحفي تفصيله المذكور ( ومراهق متيقظ كالبالغ ) فيما ذكر فيه واستفيد من متيقظ أن المدار على قوة التمييز دون المراهقة ( وشهر سلاح ) على بصير رآه ( كصياح )