( ولو فالضمان أثلاث ) وإن تفاوت فعلهم نظرا إلى رءوسهم كما لو اختلفت الجراحات ( وقيل ) هو ( نصفان ) نصف على الواحد ونصف على الآخرين نظرا للحجرين لأنهما المهلكان وانتصر له وضع حجرا ) عدوانا بطريق مثلا ( و ) وضع ( آخران حجرا ) كذلك بجنبه ( فعثر بهما البلقيني ( ولو ( ضمنه المدحرج ) الذي هو العاثر الأول لأن انتقاله إنما هو بفعله ( ولو وضع حجرا ) عدوانا ( فعثر به رجل فدحرجه فعثر به آخر ) فهلك فلا ضمان ) يعني على المعثور به من أحد الثلاثة المذكورين لو مات العاثر سواء البصير والأعمى ( إن اتسع الطريق ) بأن لم تتضرر المارة بنحو النوم فيه أو كان بموات لأنه غير متعد والعاثر كان يمكنه التحرز فهو الذي قتل نفسه أما العاثر فيضمن هو أو عاقلته من مات من أولئك لتقصيره ( وإلا ) يتسع الطريق كذلك أو اتسع ووقف مثلا لغرض فاسد كما بحثه عثر ماش بقاعد أو نائم أو واقف بالطريق ) لغير غرض فاسد ( وماتا أو أحدهما الأذرعي ومر في إحياء الموات أن الجلوس في الشارع متى ضيق به على الناس حرم وبه مع ما هنا يعلم أن المراد بالواسع هنا ما لا يعسر عرفا على المار تجنب نحو القاعد أو النائم فيه وبالضيق ما يعسر وإنه يجب إقامة من ضيق على الناس بنومه أو قعوده أو وقوفه ( فالمذهب إهدار قاعد ونائم ) لأن الطريق للطروق فهما المقصران بالنوم والقعود والمهلكان لنفسيهما ( لا عاثر بهما ) بل عليهما أو على عاقلتهما بدله ( وضمان واقف ) لأن المار يحتاج للوقوف كثيرا فهو من مرافق الطريق ( لا عاثر به ) لأنه لا حركة منه فالهلاك حصل بحركة الماشي نعم إن وجد من الواقف فعل بأن انحرف للماشي لما قرب منه فأصابه في انحرافه وماتا فهما كماشيين اصطدما وسيأتي ولو عثر بجالس بمسجد لما لا ينزه المسجد عنه ضمنه العاثر وهدر [ ص: 18 ] كما لو جلس بملكه فعثر به من دخله بغير إذنه ونائم به معتكفا كجالس وجالس لما ينزه عنه ونائم غير معتكف كقائم بطريق فيفصل فيه بين الواسع والضيق .
( فرع ) ولا يقبل قول كل قصدت الدفع تجارحا خطأ أو شبه عمد فعلى عاقلة كل دية الآخر