( أو ) ( فهدر ) لأن جناية القن تتعلق برقبته وقد فاتت نعم إن امتنع بيعهما كمستولدتين أو موقوفتين أو منذور عتقهما فعلى سيد كل الأقل من نصف قيمة كل وأرش جنايته على الآخر لأنه بنحو الإيلاد منع من البيع أو كان ثم موصى به أو موقوف على أرش ما يجنيه القن أعطى سيد كل نصف قيمة قنه أو كانا مغصوبين فعلى الغاصب فداء كل نصف منهما بأقل الأمرين أما لو مات أحدهما فقط فيجب نصف قيمته متعلقا برقبة الحي فإن أثر فعل الميت فيه نقصا تعلق غرمه بذلك النصف وتقاصا فيه اصطدم ( عبدان ) اتفقت قيمتهما أم لا وماتا
ولو وجب في تركة الحر نصف قيمة القن كذا عبر به شارح ولا ينافيه تعبير غيره يوجب على العاقلة لما يأتي أن الجاني يلاقيه الوجوب أولا ثم تتحمله العاقلة ويتعلق به نصف دية الحر لأنه بدل الرقبة التي هي محل التعلق فيأخذ السيد من العاقلة نصف القيمة ويدفع منه أو من غيره للورثة نصف الدية ولا تقاص إلا إن كان الورثة هم العاقلة وعدمت الإبل وحل ما عليهم قبل الطلب أو القن فقط فنصف قيمته على عاقلة الحر أو الحر فقط فنصف ديته في رقبة القن ( أو ) اصطدم حر وقن وماتا ( فكدابتين والملاحان ) فيهما وهما المجريان لهما اتحدا أو تعددا والمراد بالمجري لها من له دخل في سيرها ولو بإمساك نحو حبل أخذا مما مر في صلاة المسافر ( كراكبين ) فيما مر ( إن كانتا ) أي السفينتان وما فيهما ( لهما ) فنصف قيمة كل سفينة ونصف متاعها مهدر [ ص: 22 ] والنصف الآخر على صاحب الأخرى إن بقي وإلا ففي تركته ونصف دية كل مهدر وما بقي على عاقلة الآخر بتفصيله السابق اصطدم ( سفينتان ) وغرقتا
( فإن كان فيهما مال أجنبي لزم كلا ) من الملاحين ( نصف ضمانه ) وإن كان بيد مالكه الذي بالسفينة لتعديهما
ويعلم مما يأتي أنه مخير بين أخذ جميع بدل ماله من أحد الملاحين ثم هو يرجع بنصفه على الآخر وبين أخذ نصفه منه ونصفه من الآخر ( وإن كانتا لأجنبي ) وهما أجيرا المالك أو أميناه ( لزم كلا نصف قيمتهما ) لأن مال الأجنبي لا يهدر منه شيء ولمالك كل أن يأخذ جميع قيمة سفينته من ملاحه ثم يرجع هو بنصفها على الملاح الآخر أو نصفا من هذا ونصفا من هذا ولو كانا قنين تعلق الضمان برقبتهما هذا كله إذا اصطدمتا بفعلهما أو تقصيرهما كأن قصرا في الضبط مع إمكانه أو سيرا في ريح شديدة لا تسير في مثلها السفن أو لم يكملا عدتيهما وإلا بأن غلبتهما الريح ويصدقان فيه بيمينهما لم يضمنا لتعذر الضبط هنا لا في الدابة لإمكان ضبطها للجام ومحل كونهما كالراكبين ما لم يقصدا الاصطدام بما يعده الخبراء مفضيا للهلاك غالبا وإلا لزم كلا نصف دية كل دية عمد في مال الآخر ومن ثم لو بقي أحدهما قتل بالميت أو بقيا وغرق راكب قتلا به أو ركاب قتلا بواحد بقرعة إن لم يترتبوا وإلا فبالأول
ووجب في مال كل نصف دية الباقين فإن كان لا يهلك غالبا فدية شبه عمد له على عاقلتهما