الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو عاد حجر منجنيق ) بفتح الميم والجيم في الأشهر يذكر ويؤنث وهو فارسي معرب لأن الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة عربية ( فقتل أحد رماته ) وهم عشرة مثلا ( هدر قسطه ) وهو عشر الدية ( وعلى عاقلة الباقين الباقي ) من دية الخطأ لأنه مات بفعله وفعلهم فسقط ما يقابل فعله ولو تعمدوا إصابته بأمر صنعوه وقصدوه بسقوطه عليه وغلبت إصابته كان عمدا في أموالهم ولا قود لأنهم شركاء مخطئ قاله البلقيني ( أو ) قتل ( غيرهم ولم يقصدوه فخطأ ) قتلهم له ففيه دية مخففة على العاقلة ( أو قصدوه ) بعينه وتصور ( فعمد في الأصح ) إن غلبت الإصابة ففيه القود فإن عفي عنه فدية عمد في مالهم فإن لم يغلب فشبه عمد ثم الضمان يختص بمن مد الحبال ورمى الحجر لأنهم المباشرون دون واضعه وماسك الخشب إذ لا دخل لهم في الرمي أصلا ومنه يؤخذ أنه لو كان لهم دخل فيه ضمنوا أيضا وهو ظاهر

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وغلبت إصابته ) فإن لم تغلب فشبه عمد كما هو ظاهر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله في الأشهر ) وحكي كسر الميم آلة يرمى بها الحجارة ا هـ مغني ( قول المتن الباقي ) وهو تسعة أعشارها على كل منهم عشرها ا هـ مغني ( قوله وغلبت إصابته ) وإن لم تغلب فشبه عمد كما هو ظاهر ا هـ سم ( قول المتن أو غيرهم ) ليس من مسألة العود بل هو فيما لو رموا غيرهم كما لا يخفى ا هـ رشيدي ( قوله بعينه ) ولو قصدوا غير معين كأحد الجماعة أن شبه عمد ا هـ مغني ( قوله فإن عفي عنه ) أي على مال ( قوله فإن لم يغلب ) بأن غلب عدمها أو استوى الأمران نهاية ومغني ( قوله دون واضعه ) أي الحجر ( قوله إذ لا دخل لهم إلخ ) الجمع هنا وفيما يأتي نظرا لجانب المعنى وإلا فالظاهر التثنية




                                                                                                                              الخدمات العلمية