( فصل ) في العاقلة وكيفية تحملهم سموا بذلك لعقلهم الإبل بفناء دار المستحق أو لتحملهم عن الجاني العقل أي بالدية أو لمنعهم عنه والعقل المنع على الأصح ثم ( العاقلة ) تحملا إجماعا ولا عبرة بمن شذ في الثاني وهذا خارج عن القياس لكن لما كانت الجاهلية تمنع أخذ الثأر بالمثلثة أبدلهم الشارع بتلك النصرة الباطلة المال رفقا بالجاني [ ص: 26 ] في ذينك فقط لكثرتهما من متعاطي الأسلحة مع عذره في الخطأ ولو أقر بأحدهما فكذبته عاقلته وحلفوا على نفي العلم لزمته وحده وهذا وإن قدمه لكنه وطأ به لقوله ( وهم عصبته ) الذين يرثونه بنسب أو ولاء إذا كانوا ذكورا مكلفين بشروطهم الآتية فلا شيء عن غير هؤلاء وإن أيسروا وتضرب على الغائب الأهل حصته فإذا حضر أخذت منه وشرط تحمل العاقلة أن تكون صالحة لولاية النكاح أي ولو بالقوة فدخل الفاسق لتمكنه من إزالة مانعه حالا من حين الفعل إلى الفوات فلو تخلل بين الرمي والإصابة ردة أو إسلام وجبت الدية في ماله ولو ( دية الخطأ وشبه العمد تلزم ) الجاني أولا ضمنه الحافر في ماله ولو حفر قن أو ذمي بئرا عدوانا فعتق هو أو أبوه وانجر ولاؤه لموالي أبيه أو أسلم ثم تردى رجل في البئر فالأقل من أرش الجرح والدية على عاقلته المسلمين فإن بقي شيء ففي ماله فإن أسلم قبل موت الجريح [ ص: 27 ] لزم عاقلته أرش الجرح والزائد في ماله على المعتمد ( إلا الأصل ) للجاني وإن علا ( والفرع ) له وإن سفل لأنهم أبعاضه فأعطوا حكمه وصح { جرح خطأ فارتد فمات المجروح } ( وقيل يعقل ابن هو ابن ابن عمها ) أو معتقها كما يلي نكاحها وردوه بأن البنوة هنا مانعة لما تقرر أنه بعضه والمانع لا أثر لوجود المقتضي معه وثم غير مقتضيه لأن الملحظ ثم دفع العار وهي لا تقتضيه ولا تمنعه فإذا وجد مقتض آخر أثر أنه صلى الله عليه وسلم برأ زوج القاتلة وولدها وأنه برأ الوالد