لأنه مال يحل بانقضاء الأجل فكان ابتداء أجله من وقت وجوبه كسائر الديون المؤجلة ( و ) أجل واجب ( غيرها من ) حين ( الجناية ) لأنها حالة الوجوب وإن توقفت المطالبة على الاندمال ومحل ذلك إن لم تسر لعضو آخر وإلا كان قطع أصبعه فسرت لكفه كان ابتداء أجل الأصبع من القطع والكف من السقوط ( و ) أجل واجب ( النفس من ) وقت ( الزهوق ) للروح بمذفف أو سراية جرح