( و ) إنما ( ) دون غيره كما يأتي وقوفا مع النص ( بمحل لوث ) بالمثلثة من اللوث بمعنى القوة لقوته بتحويله اليمين لجانب المدعي أو الضعف لأن الأيمان حجة ضعيفة وشرطه أن لا يعلم القاتل ببينة أو إقرار أو علم قاض ( وهو ) أي اللوث ( قرينة ) مؤيدة ( تصدق المدعي ) بأن توقع في القلب صدقه في دعواه ويشترط ثبوت هذه القرينة ويكفي فيها علم القاضي . تثبت القسامة في القتل
( تنبيه ) التعبير بالمحل هنا ليس المراد به حقيقته لأن اللوث قد لا يرتبط بالمحل كالشهادة الآتية فالتعبير به إما للغالب أو مجاز عما يحله اللوث من الأحوال التي توجد فيها تلك القرائن المؤكدة ( بأن ) بمعنى كأن إذ لا تنحصر القرائن فيما ذكره ( وجد قتيل ) أو بعضه وتحقق موته ( في محلة ) منفصلة عن بلد كبير ( أو ) في ( قرية صغيرة ) لمن لا يطرقها غيرهم وإن كان أهلها أصدقاءه لأن كلا منهما حينئذ كدار أو مسجد نفرق فيه جمع عن قتيل فإن طرقها غيرهم اشترط كونها ( لأعدائه ) أو أعداء قبيلته دينا أو دنيا ولم يخالطهم غيرهم على ما أطال به الإسنوي وغيره في الانتصار له ورد قولهما هو لوث وإن خالطهم غيرهم وهو المعتمد لأن قرينة عداوتهم قاضية بنسبته إليهم من غير معارض قوي وبه فارق ما لو ساكنهم غيرهم فإنه غير لوث لأن المساكنة أقوى من المخالطة فكانت النسبة إلى الكل متقاربة
والمراد بالغير على كلا القولين من لم تعلم صداقته للقتيل ولا كونه من أهله أي ولا عداوة بينهما كما هو ظاهر وإلا فاللوث موجود ووجوده بقربها الذي ليس به [ ص: 51 ] عمارة ولا مقيم ولا جادة كثيرة الطروق كهو فيها ولو تفرق في محلتين مثلا عين الولي إحداهما أو كليهما وأقسم وخرج بالصغيرة الكبيرة فلا لوث إن وجد فيها قتيل فيما يظهر لأن المراد بها من أهله غير محصورين وعند عدم حصرهم لا تتحقق عداوتهم فلم توجد قرينة فإن عين أحدا منهم وادعى عليه حلف المدعى عليه ويفرق بين هؤلاء وتفرق الجمع الآتي بأن أولئك علم قتل أحدهم له فقويت إمارة اللوث فيهم بخلاف هؤلاء وأصل ذلك ما في خبر الصحيحين { الأنصار قتل بخيبر وهي صلح ليس بها غير اليهود وبعض أولياء القتيل فقال صلى الله عليه وسلم لأوليائه أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نر قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار فعقله صلى الله عليه وسلم من عنده } أي درءا للفتنة وقولهم كيف استنطاق لبيان الحكمة في قبول أيمانهم مع كفرهم المؤيد لكذبهم ولم يبينها صلى الله عليه وسلم لهم اتكالا على وضوح الأمر فيها ( أو تفرق عنه جمع ) ولو غير أعدائه في نحو دار أو ازدحموا على أن بعض الكعبة أو بئر ويشترط تصور اجتماعهم عليه وإلا لم تسمع دعواه ولم يجب لإحضارهم حتى يعين محصورين منهم ويدعي عليهم وحينئذ يمكن من القسامة كما لو ثبت لوث على محصورين فخصص بعضهم وشرطا وجود أثر قتل وإن قل وإلا فلا قسامة وكذا في سائر الصور وأطال الإسنوي في خلافه وعلى الأول فقول الدارمي لو كان لوثا لأن الظاهر أنهم سموه ضعيف لما تقرر أنه لا بد من وجود أثر فعل ومن ثم لو تهرى مثلا اتجه ما قاله أضافه أعداؤه فخرج من عندهم ومات قبل تردده الدارمي