( الرابع ) إجماعا وإنما يتحقق الإحراز ( بملاحظة ) للمسروق من قوي متيقظ ( أو حصانة موضعه ) وحدها أو مع ما قبلها كما يعلم مما يأتي فأو مانعة خلو فقط لأن الشرع أطلق الحرز ولم يبينه ولا ضبطته اللغة فرجع فيه إلى العرف وهو يختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات واشترط لأن غير المحرز مضيع فمالكه هو المقصر ، قيل الثوب بنومه عليه محرز مع انتفائهما ويرد بأن النوم عليه المانع غالبا لأخذه [ ص: 134 ] منزل منزلة ملاحظته وما هو حرز لنوع حرز لما دونه من ذلك النوع أو تابعه كما يعلم مما يأتي في الإصطبل كونه محرزا
( فإن كان بصحراء أو مسجد ) أو شارع أو سكة منسدة أو نحوها وكل منها لا حصانة له ( ( دوام لحاظ ) بكسر اللام إلا في الفترات العارضة عادة فلو تغفله وأخذ فيها قطع وبحث اشترط ) في الإحراز البلقيني اشتراط رؤية السارق للملاحظ لأنه لا يمتنع من غير تغفله إلا حينئذ ( وإن كان بحصن كفى لحاظ معتاد ) ولا يشترط دوامه عملا بالعرف وظاهر صنيعهم اختلاف اللحاظ هنا وثم خلافا لمن ظن اتحادهما أخذا مما مر في استثناء الفترات وذلك لاشتراط الدوام ثم إلا في تلك الفترات القليلة جدا التي لا يخلو عنها أحد عادة لا هنا بل يكفي لحاظه في بعض الأزمنة دون بعض وإن لم يكن دواما عرفا ( وإصطبل حرز دواب ) ولو نفيسة إن اتصل بالعمران وأغلق وإلا فمع اللحاظ كما يعلم من كلامه الآتي في الماشية ( لا آنية وثياب ) ولو خسيسة عملا بالعرف ولأن إخراج الدواب مما يظهر ويبعد الاجتراء عليه بخلاف نحو الثياب
واستثنى البلقيني ما اعتيد وضعه به نحو السطل وآلات الدواب كسرج وبرذعة ورحل وراوية وثياب غلام عملا بالعرف ومنه يؤخذ تقييد ذلك بالخسيسة [ ص: 135 ] خسيسة ( وثياب بذلة لا ) آنية أو ثياب نفيسة ونحو ( حلي ونقد ) بل حرزها البيوت المحصنة ولو من نحو خان وسوق عملا بالعرف فيهما ( ولو ( وعرصة ) نحو خان و ( دار وصفتها ) لغير نحو السكان ( حرز آنية ) يعد التوسد له محرزا له لا ما فيه نحو نقد إلا إن شده بوسطه كما يأتي وبحث تقييده بشده تحت الثياب أي بأن يكون الخيط المشدود به تحتها بخلافه فوقها لسهولة قطعه حينئذ ( فمحرز ) [ ص: 136 ] إن حفظ به لو كان متيقظا للعرف نام بصحراء ) أي موات أو مملوك غير مغصوب ( أو مسجد ) أو شارع ( على ثوب أو توسد متاعا )
وكذا إذا أخذ عمامته أو خاتمه أو مداسه من رأسه أو إصبعه الغير المتخلخل فيه وكان في غير الأنملة العليا أو رجله أو كيس نقد شده بوسطه ونازع البلقيني في التقييد بشد الوسط في الأخير فقط بأن المدرك انتباه النائم بالأخذ وهو مستوفي الكل وبأن إطلاقهم الخاتم يشمل ما فيه فص ثمين ويرد بأن العرف يعد النائم على كيس نحو نقد مفرطا دون النائم وفي إصبعه خاتم بفص ثمين ، وأيضا فالانتباه بأخذ الخاتم أسرع منه بأخذ ما تحت الرأس وظاهر في نحو سوار المرأة أو خلخالها أنه لا يحرز بجعله في يدها أو رجلها إلا إن عسر إخراجه بحيث يوقظ النائم غالبا أخذا مما ذكروه في الخاتم في الإصبع ( فلو انقلب ) بنفسه أو بفعل السارق ( فزال عنه ) ثم أخذه ( فلا ) قطع عليه لزوال الحرز قبل أخذه وفارق قلب السارق نحو نقب الحرز بأنه هنا رفعه بإزالته من أصله بخلافه ثم ، وأما قول الجويني وابن القطان لو قطع فقد خالفهما وجد جملا صاحبه نائم عليه فألقاه عنه وهو نائم وأخذ الجمل البغوي فقال لا قطع لأنه رفع الحرز ولم يهتكه وما قاله أوجه لما تقرر من فرقهم بين هتك الحرز ورفعه من أصله ويؤخذ منه أنه لو لم يقطع لأنه لا حرز حينئذ . أسكره فغاب فأخذ ما معه