( و ) الركن الثاني السرقة ومر أنها أخذ المال خفية من حرز مثله فحينئذ مثلا لخبر ( لا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة ) أو عارية الترمذي بذلك والأولان يأخذان المال عيانا وأولهما يتعمد الهرب وثانيهما القوة فيسهل دفعهما بنحو السلطان بخلاف السارق لا يتأتى منعه فقطع زجرا له ، وأما حديث { المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم } فالقطع فيه ليس للجحد وإنما ذكر لأنها عرفت به ، بل لسرقة كما بينه أكثر الرواة بل في الصحيحين التصريح به وهو أن قريشا أهمهم شأنها لما سرقت قيل تفسير المنتهب يشمل قاطع الطريق فلا بد من لفظ يخرجه ويجاب بأن قاطع الطريق له شروط يتميز بها كما يأتي فلم يشمله هذا الإطلاق ( ولو من ذلك النقب ( قطع في الأصح ) كما لو نقب أول الليل وسرق آخره إبقاء للحرز بالنسبة إليه أما إذا أعيد الحرز [ ص: 145 ] أو سرق عقب النقب فيقطع قطعا ( نقب ) في ليلة ( وعاد في ) ليلة ( أخرى فسرق ) قلت هذا إذا لم يعلم المالك النقب ولم يظهر للطارقين وإلا ) بأن علم أو ظهر لهم ( فلا يقطع قطعا ) وقيل فيه خلاف ( والله أعلم ) لانتهاك الحرز فصار كما لو نقب وأخرج غيره وفارق إخراج نصاب من حرز دفعتين بأنه ثم متمم لأخذه الأول الذي هتك به الحرز فوقع الأخذ الثاني تابعا فلم يقطعه عن متبوعه إلا قاطع قوي وهو العلم والإعادة السابقان دون أحدهما ودون مجرد الظهور لأنه يؤكد الهتك الواقع فلا يصلح قاطعا له وهنا مبتدئ سرقة مستقلة لم يسبقها هتك الحرز بأخذ شيء منه لكنها مترتبة على فعله المركب من جزأين مقصودين لا تبعية بينهما ، نقب سابق وإخراج لاحق وإنما يتركب منهما إن لم يقع بينهما فاصل أجنبي عنهما وإن ضعف فكفى تخلل علم المالك أو الظهور فتأمله فإن الفرق بمجرد أنه ثم متمم وهنا مبتدئ فرق صوري لولا ما انطوى عليه من المعنى الظاهر الذي قررته وفي بعض النسخ وإلا فيقطع قطعا وهو غلط .