( ولو ) ولو بأمره ما لم يكن غير مميز أو أعجميا يعتقد وجوب الطاعة بخلاف نحو قرد معلم لأن له اختيارا وإدراكا وإنما ضمن إنسانا أرسله عليه لأن الضمان يجب بالسبب بخلاف القطع ( فلا قطع ) على واحد منهما لأن الأول لم يسرق والثاني أخذ من غير حرز نعم إن ساوى ما أخرجه بالنقب من آلات الجدار نصابا قطع الناقب كما نص عليه وإن لم يقصد سرقة الآلة لأن الجدار حرز لآلة البناء ، ومعنى قولهم أولا لم يسرق أي شيئا من داخل الحرز أو كان بإزاء النقب ملاحظ يقظان فتغفله المخرج قطع أيضا ( ولو نقب واحد وأخرج غيره أو وضعه ناقب بقرب النقب وأخرجه آخر ) ناقب أيضا إذ المقسم أنهما تعاونا في النقب فلا اعتراض عليه لا سيما مع قوله قبله وأخرج غيره فلا قطع ثم رأيت تعاونا في النقب ) ولو بأن أخرج هذا لبنات وهذا لبنات ( وانفرد أحدهما بالإخراج البلقيني صرح بنحو ذلك وقال سبب توهم الاعتراض تحويله الكلام من أحدهما إلى الناقب لكن الفاضل لا يخفى عليه ذلك ( قطع المخرج ) فيهما لأنه السارق ( ولو ) تعاونا في النقب ثم أخذه أحدهما و أو أكثر ( لم يقطعا في الأظهر ) لأن [ ص: 146 ] كلا منهما لم يخرجه من تمام الحرز وكذا لو ناوله الداخل للخارج فيه بخلاف ما لو وضعه أو ناوله له خارجه فإن الداخل يقطع لأنه الذي أخرجه من تمام الحرز . ( وضعه بوسط نقبه ) أو ثلثه مثلا ( فأخذه خارج وهو يساوي نصابين )