( والدفع عن غيره )  مما مر بأنواعه ( كهو عن نفسه ) جوازا ووجوبا ما لم يخش على نفسه  ،  نعم لو صال كافر على كافر  لم يلزم المسلم دفعه عنه وإن لزمه دفعه عن نفسه  ،  ولو صيل على ما بيده كوديعة  لزمه الدفع عنه  ؛  لأنه التزم حفظه  ،  بل جزم الغزالي  بوجوبه عن مال الغير مطلقا إن أمكنه من غير مشقة بدن أو خسران مال أو نقص جاه  ،  قال وهو أولى من وجوب رد السلام  ووجوب أداء شهادة يعلمها ولو تركها ضاع المال المشهود به  ،  ويجاب بمنع الأولوية إذ ترك الرد والأداء يورث عادة ضغائن مع عدم المشقة فيهما بوجه بخلاف ما هنا  ،  ( وقيل : يجب ) الدفع عن الغير إذا كان آدميا محترما ولم يخش على نفس    ( قطعا )  ؛  لأن له الإيثار بحق نفسه دون حق غيره  ،  واختاره جمع لخبر  أحمد    {   : من أذل عنده مسلم فلم ينصره وهو يقدر أن ينصره أذله الله على رءوس الخلائق يوم القيامة .   } ومحل الخلاف في غير النبي فيجب الدفع عنه قطعا وفي غير الإمام ونوابه  ؛  لوجوب ذلك عليهم قطعا . 
وبحث البلقيني  عدم سقوط الوجوب  [ ص: 186 ] بالخوف على نفسه في قتال الحربيين والمرتدين  ،  قال الإمام    : ولا يختص الخلاف بالصائل  ،  بل من أقدم على محرم فهل للآحاد منعه حتى بالقتل ؟ قال الأصوليون : لا . وقال الفقهاء : نعم . قال الرافعي    : وهو المنقول حتى قالوا لمن علم شرب خمر أو ضرب طنبور في بيت شخص    : أن يهجم عليه ويزيل ذلك فإن أبوا قاتلهم  ،  فإن قتلهم فلا ضمان عليه ويثاب على ذلك . وظاهر أن محل ذلك ما لم يخش فتنة من وال جائر  ؛  لأن التغرير بالنفس والتعرض لعقوبة ولاة الجور  ممنوع 
     	
		
				
						
						
