( ولو سقطت جرة ) مثلا من علو على إنسان ( ولم تندفع عنه إلا بكسرها    ) هذا قيد للخلاف فكسرها ( ضمنها في الأصح )  ،  وإن كان كسرها واجبا عليه لو لم تندفع عنه إلا به  ؛  إذ لا اختيار لها يحال عليه بخلاف البهيمة فصار كمضطر لطعام يأكله ويضمنه  ؛  لأنه لمصلحة نفسه  ،  وبحث البلقيني  ومن تبعه أن صاحبها لو وضعها بمحل يضمن كروشن أو مائلة أو على وجه يغلب على الظن سقوطها لم يضمنها كاسرها قطعا  ؛  لأن واضعها هو الذي أتلفها  ،  ولو حالت بهيمة بينه وبين طعامه  لم تكن صائلة عليه  ؛  لأنها لم تقصده فلا يلزمه دفعها ويضمنها  ،  وفارق ما مر فيما لو عم الجراد الطريق  لا يضمنه المحرم  ؛  لأنه حق لله تعالى فسومح فيه 
     	
		
				
						
						
