( فإن ) وإن لم يتيقنها ( فالمذهب وجوبه وتحريم قتال ) ؛ لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون فالأهون ، فإن لم يهرب وقتله لزمه القود على الأوجه [ ص: 188 ] خلافا صال محترم على نفسه و ( أمكن ) هـ ( هرب ) أو تحصن منه بشيء وظن النجاة به للبغوي ، ولو لم يلزمه كما بحثه صيل على ماله ولم يمكنه الهرب به الأذرعي أن يهرب ويدعه له أو على بضعه ثبت إن أمن على نفسه بناء على وجوب الدفع عنه ، كذا قيل والذي يتجه وجوب الهرب هنا ، إن أمكن أيضا . ومحل قولهم : يجب الدفع عنه إن تعين طريقا بأن لم يمكنه هرب ونحوه ، ولو لم يجب هرب بل لا يجوز حيث حرم الفرار ، وقضية المتن أنه لو أمكنه الهرب لم يحرم عليه الزجر بالكلام وهو متجه إن كان غير شتم وإلا وجب وعليه يحمل قول صال عليه مرتد أو حربي شيخنا في منهجه كهرب فزجر