( ومن ) أي : حال يحتمله وهو ولي ولو قيما فلا ضمان ، أو وهو أجنبي قتل لتعديه ، وإن قصد إقامة الشعار كما اقتضاه إطلاقهم وهو متجه خلافا ختنه في سن للزركشي ؛ لأن ظن ذلك لا يبيح له الإقدام بوجه فلا شبهة ، وليس كقطع يد سارق بغير إذن الإمام ؛ لإهدارها بالنسبة لكل أحد مع تعدي السارق بخلافه هنا ، نعم إن ظن الجواز وعذر بجهله ، فالقياس أنه لا قود عليه ، وكذا خاتن بإذن أجنبي ظنه وليا فيما يظهر فيهما أو في حال ( لا يحتمله ) لنحو ضعف أو شدة حر أو برد فمات ( لزمه القصاص ) ؛ لتعديه بالجرح المهلك .
نعم [ ص: 201 ] إن ظن أنه يحتمله لم يلزمه قصاص على الأوجه لعدم تعديه . ( إلا والدا ) وإن علا لما مر أنه لا يقتل بولده ، نعم عليه الدية مغلظة في ماله ؛ لأنه عمد محض وكذا مسلم في كافر وحر لقن ؛ لما مر أنه لا يقتل به أيضا ( فإن ( فلا ضمان في الأصح ) لإحسانه بتقديمه ؛ لأنه أسهل عليه ما دام صغيرا بخلاف الأجنبي لتعديه كما مر ، فإن قلت : قولهم هنا ؛ لأنه أسهل ينافي ما مر آنفا أنه كلما أخر كان أخف إيلاما ، قلت : لا منافاة ؛ لأن المفضل عليه هنا بعد البلوغ ولا شك أنه قبله أسهل منه بعده ، وثم حسبان يوم الولادة ، ولا شك أنه مع عدمه أخف منه مع حسبانه . ( وأجرته ) وبقية مؤنة ( في مال المختون ) فإن لم يكن له مال فعلى من عليه مؤنته كالسيد . احتمله وختنه ولي ) ولو وصيا أو قيما