الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ومن ختنه في سن ) أي : حال يحتمله وهو ولي ولو قيما فلا ضمان ، أو وهو أجنبي قتل لتعديه ، وإن قصد إقامة الشعار كما اقتضاه إطلاقهم وهو متجه خلافا للزركشي ؛ لأن ظن ذلك لا يبيح له الإقدام بوجه فلا شبهة ، وليس كقطع يد سارق بغير إذن الإمام ؛ لإهدارها بالنسبة لكل أحد مع تعدي السارق بخلافه هنا ، نعم إن ظن الجواز وعذر بجهله ، فالقياس أنه لا قود عليه ، وكذا خاتن بإذن أجنبي ظنه وليا فيما يظهر فيهما أو في حال ( لا يحتمله ) لنحو ضعف أو شدة حر أو برد فمات ( لزمه القصاص ) ؛ لتعديه بالجرح المهلك .

                                                                                                                              نعم [ ص: 201 ] إن ظن أنه يحتمله لم يلزمه قصاص على الأوجه لعدم تعديه . ( إلا والدا ) وإن علا لما مر أنه لا يقتل بولده ، نعم عليه الدية مغلظة في ماله ؛ لأنه عمد محض وكذا مسلم في كافر وحر لقن ؛ لما مر أنه لا يقتل به أيضا ( فإن احتمله وختنه ولي ) ولو وصيا أو قيما ( فلا ضمان في الأصح ) لإحسانه بتقديمه ؛ لأنه أسهل عليه ما دام صغيرا بخلاف الأجنبي لتعديه كما مر ، فإن قلت : قولهم هنا ؛ لأنه أسهل ينافي ما مر آنفا أنه كلما أخر كان أخف إيلاما ، قلت : لا منافاة ؛ لأن المفضل عليه هنا بعد البلوغ ولا شك أنه قبله أسهل منه بعده ، وثم حسبان يوم الولادة ، ولا شك أنه مع عدمه أخف منه مع حسبانه . ( وأجرته ) وبقية مؤنة ( في مال المختون ) فإن لم يكن له مال فعلى من عليه مؤنته كالسيد .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أي : حال يحتمله إلخ ) إن كان هذا هو قول المتن الآتي ، فإن احتمله وختنه ولي إلخ فلم قدمه هنا ؟ ولم لم يحل فيه على ما يأتي في المتن بأن يقول كما يأتي وإن كان غيره فليبين ذلك فإنه غير مسلم ؟ ( قوله وهو متجه ) كتب [ ص: 201 ] عليه م ر صح . ( قوله : نعم عليه الدية مغلظة ) تقدم بأعلى الهامش في البالغ أنه لا ضمان عليه في نظير ذلك فيكون هذا في غير البالغ فليتأمل . ( قوله بخلاف الأجنبي ) فعليه القصاص .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أي : حال يحتمله إلخ ) إن كان هذا هو قول المتن الآتي : فإن احتمله وختنه ولي إلخ فلم قدمه هنا ؟ ولم لم يحل فيه على ما يأتي في المتن بأن يقول : كما يأتي وإن كان غيره ؟ فليبين ذلك فإنه غير مسلم ا هـ . سم أقول صنيع المغني والنهاية صريح في أن هذا ذلك حيث لم يكتبا بين قول المتن ومن ختنه في سن ، وقوله : لا يحتمله شيئا أصلا ثم اقتصرا على ذكر مسألة الأجنبي وما يتعلق بها في شرح قول المتن الآتي فإن احتمله وختنه إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : وهو متجه ) وفاقا للنهاية وخلافا للأسنى والمغني . ( قوله : وكذا خاتن إلخ ) أي : لا قود عليه ويضمن بدية شبه العمد في الصورتين ا هـ . ع ش . ( قوله : فيهما ) أي : فيما قبل كذا وما بعده . ( قوله : أو في حال إلخ ) عطف على قوله حال يحتمله إلخ . ( قول المتن : لزمه قصاص ) أي : [ ص: 201 ] وليا كان أو غيره إن علم أنه لا يحتمله ا هـ . مغني . ( قوله : إن ظن أنه يحتمله ) كأن قال له أهل الخبرة : يحتمله ا هـ . مغني . ( قوله : لم يلزمه قصاص إلخ ) ويجب عليه دية شبه العمد كما بحثه الزركشي مغني وأسنى . ( قول المتن : إلا والدا ) أي : ختنه في سن لا يحتمله ا هـ . مغني . ( قوله : وإن علا ) إلى الفصل في المغني إلا قوله : وحر لقن ، وقوله : كما مر إلى المتن . ( قوله : نعم عليه الدية مغلظة إلخ ) نعم تقدم بأعلى الهامش في البالغ أنه لا ضمان عليه في نظير ذلك فيكون هذا في غير البالغ فليتأمل . سم على حج ا هـ . ع ش . ( قول المتن : فلا ضمان إلخ ) والبالغ المحجور عليه بسفه ملحق بالصغير كما صرح به صاحب الوافي ، والمستقل إذا ختنه بإذنه أجنبي فمات فلا ضمان ، وكذا السيد في ختان رقيقه لا ضمان عليه ا هـ . مغني . ( قوله : بخلاف الأجنبي ) فعليه القصاص سم على حج ومنه ما يقع كثيرا ممن يريد ختان ولده فيختن معه أيتاما قاصدا بذلك إصلاح شأنهم وإرادة الثواب ، وينبغي أن الضمان على المزين كما علم من قوله السابق : وكذا خاتن إلخ ومن أراد الخلاص من ذلك فليراجع القاضي قبل الختن وحيث ضمناه فينبغي أن يضمن بدية شبه ولا قصاص للشبهة على ما مر في قوله : نعم إن ظن الجواز إلخ ا هـ . ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : وبقية مؤنه ) إلى الفصل في النهاية . ( قوله : فعلى من عليه إلخ ) ومنه بيت المال ثم مياسير المسلمين حيث لا ولي له خاص ا هـ . ع ش . ( قولا كالسيد ) عبارة المغني أما الرقيق فأجرته على سيده إن لم يمكنه من الكسب لها ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية