( ولو فلا ضمان ) ، وإلا لامتنع الناس من المرور ولا سبيل إليه هذا ما مشيا عليه هنا ، وهو احتمال بالت أو راثت بطريق فتلف به نفس أو مال للإمام ، والمنقول عن نص الأم والأصحاب ما جريا عليه في غير هذا الباب ، وجزم به في المجموع من الضمان حيث لم يتعمد المار المشي عليه ؛ لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة ، قال الأذرعي : وما هنا لا ينكر اتجاهه ، لكن المذهب نقل انتهى ، ويؤيد الاتجاه قاعدة أن ما بالباب مقدم على غيره ؛ لأن الاعتناء بتحرير ما فيه أكثر ومن المقرر أنهما لا يعترض عليهما بمخالفتهما لما عليه الأكثرون لما أشرت إليه في شرح الخطبة .