( ولو . ( جاز رميهم ) إذا اضطررنا إليه للضرورة . ( وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ) التحم حرب أو لا . ( ولم تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم ) وجوبا لئلا يؤدي إلى قتلهم من غير ضرورة لكن المعتمد ما في الروضة من الجواز أي مع الكراهة وهو قياس ما مر في قتلهم بما يعم قال في البحر : ويشترط أن يقصد بذلك التوصل إلى رجالهم . ( وإن تترسوا بمسلمين ) أو ذميين . ( فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم ) وجوبا صيانة لهم ولكون حرمتهم لأجل حرمة الدين والعهد فارقوا نحو الذرية على المعتمد ؛ لأن حرمتهم لحفظ حق الغانمين لا غير . ( وإلا ) بأن تترسوا بهم في حال التحام الحرب واضطررنا لرميهم بأن كنا لو انكففنا عنهم ظفروا بنا أو عظمت نكايتهم فينا . ( جاز رميهم في الأصح ) ويتوقون بحسب الإمكان ؛ لأن مفسدة الكف عنهم أعظم ويحتمل هلاك طائفة للدفع عن بيضة الإسلام ، وقضية التعليل وجوب الرمي إلا أن يجاب بأن الجواز لما وقع الخلاف فيه وكان للمقابل قوة ؛ لأن غايته أن نخاف على أنفسنا ودم المسلم لا يباح بالخوف بدليل صورة الإكراه راعيناه فقلنا بالجواز فقط ومع الجواز أو الوجوب يضمن المسلم ونحو الذمي بالدية أو القيمة [ ص: 243 ] والكفارة إن علم وأمكن توقيه التحم حرب فتترسوا بنساء ) وخناثى . ( وصبيان ) ومجانين وعبيد منهم