( ويجوز وغيرهما وإن كان فيهم نساء وصبيان ولو قدرنا عليهم بدون ذلك كما قاله حصار الكفار في البلاد والقلاع ) وغيرها ( وإرسال الماء عليهم ) وقطعه عنهم . ( ورميهم بنار ومنجنيق ) البندنيجي وإن قال الزركشي الظاهر خلافه وذلك لقوله تعالى { وخذوهم واحصروهم } ؛ ولأنه { الطائف ورماهم بالمنجنيق } رواه صلى الله عليه وسلم حصر أهل وغيره نعم لو تحصن حربيون بمحل من حرم البيهقي مكة لم يجز حصارهم ولا قتالهم بما يعم تعظيما للحرم ، وظاهر أن محله حيث لم يضطر لذلك . ( وتبييتهم ) أي الإغارة عليهم ليلا . ( في غفلة ) للاتباع رواه الشيخان وقال عن نسائهم وذراريهم لما سئل عنهم [ ص: 242 ] هو منهم وبحث الزركشي كالبلقيني كراهته حيث لا حاجة إليه ؛ لأنه لا يؤمن من قتل مسلم يظن أنه كافر ولا يقاتل من علمنا أنه لم تبلغه الدعوة بهذا ولا بغيره حتى يعرض عليه الإسلام وإلا ضمن خلافا لمن قال : إن عرضه عليه مستحب ، أما من بلغته فله قتله ولو بما يعم وسبي تابعيه إلى أن يسلم ويلتزم الجزية إن كان من أهلها . ( وإن جاز ذلك ) أي إحصارهم وقتلهم بما يعم وتبييتهم في غفلة وإن علم قتل المسلم بذلك لكن يجب توقيه ما أمكن . ( على المذهب ) لئلا يعطلوا الجهاد علينا بحبس مسلم عندهم نعم يكره ذلك حيث لم يضطر إليه كأن لم يحصل الفتح إلا به تحرزا من إيذاء المسلم ما أمكن مثله في ذلك الذمي ولا ضمان هنا في قتله ؛ لأن الفرض أنه لم تعلم عينه كان فيهم مسلم ) واحد فأكثر . ( أسير أو تاجر