( وتجوز ) أي تباح كما وقعت ببدر وغيرها وبحث ( المبارزة ) البلقيني امتناعها على مدين وذي أصل رجعا عن إذنهما وقن لم يؤذن له في خصوصها . ( فإن استحب الخروج إليه ) لما في تركها حينئذ من استهتارهم بنا . ( وإنما تحسن ) أي تباح أو تسن المبارزة . ( ممن جرب نفسه ) فعرف قوته وجراءته . ( وبإذن الإمام ) أو أمير الجيش ؛ لأنه أعرف بالمصلحة من غيره فإن اختل شرط من ذلك كرهت ابتداء وإجابة وجازت بلا إذنه لجواز التغرير بالنفس في الجهاد وحرمها طلبها كافر الماوردي على من يؤدي قتله لهزيمة المسلمين واعتمده البلقيني ، ثم أبدى احتمالا بكراهتها مع ذلك والأوجه مدركا الأول هذا أعني ما نقل عن الماوردي ما ذكره شارح والذي في شرح الروض لشيخنا قال الماوردي ويعتبر في الاستحباب أن لا يدخل بقتله ضرر علينا كهزيمة تحصل لنا لكونه كبيرنا ا هـ وفيه أيضا قال البلقيني وغيره : وأن لا يكون عبدا ولا فرعا مأذونا لهما في الجهاد من غير تصريح بالإذن في المبادرة وإلا فتكره لهما ابتداء وإجابة مثلهما فيما يظهر المدين . ا هـ . وهذا لا يخالف ما مر آنفا عن البلقيني كما هو واضح