( فصل ) في حكم الأسر وأموال الحربيين فيما يظهر من كلامهم خلافا . ( نساء الكفار ) غير المرتدات وإن لم يكن لهن كتاب للماوردي أو كن حاملات بمسلم ومثلهن الخناثى . ( وصبيانهم ) ومجانينهم حالة الأسر وإن تقطع جنونهم . ( إذا أسروا رقوا ) بنفس الأسر فخمسهم لأهل الخمس وباقيهم للغانمين . ( وكذا أي يدام عليهم حكم الرق المنتقل إلينا فيخمسون أيضا وكالعبد فيما ذكر المبعض تغليبا لحقن الدم كذا أطلقوه وظاهر أن محله بالنسبة لبعضه القن ، وأما بعضه الحر فيظهر أنه يتخير فيه بين الرق والمن والفداء وقد أطلقوا أنه يجوز رقاق بعض شخص فيأتي في باقيه [ ص: 247 ] بناء على عدم السراية إليه ما قررته من من وفداء ولإمام قتل امرأة وقن قتلا مسلما كذا ذكره العبيد ) ولو مسلمين يرقون بالأسر شارح وفيه وقفة ؛ لأن الحربي لا قود عليه مع ما فيه من تفويتهم على الغانمين وقد يجاب بأن المصلحة في هذه الصورة الخاصة قد تظهر للإمام في قتلهما تنفيرا لهم عن قتل المسلم ما أمكن وحينئذ فقتلهم ليس قودا