( [ ص: 259 ] ولو ) هو . ( محجور عليه بفلس الإعراض عن الغنيمة ) بقوله أسقطت حقي منها لا وهبت مريدا به التمليك . ( قبل القسمة ) واختيار التملك ؛ لأنه به يحقق الإخلاص المقصود من الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا والمفلس لا يلزمه الاكتساب باختيار التملك وخرج بحر القن فلا يصح إعراضه وإن كان رشيدا أو مكاتبا بل لا بد من إذن سيده على الأوجه نعم يصح إعراض مبعض وقع في نوبته وإلا ففيما يخص حريته فقط ولغانم حر رشيد كما بحثه وليس لسيد إعراض عن مكاتبه وقنه المأذون إذا أحاطت به الديون الأذرعي وإن نظر غيره في الثانية ويفرق بينه وبين المفلس بأن تصرفه عن نفسه فصح إعراضه بخلاف المأذون وبرشيد صبي ومجنون وسفيه كسكران لم يتعد فلا يصح إعراضهم نعم يجوز ممن كمل قبل القسمة ، وإنما صح عفو السفيه عن القود ؛ لأنه الواجب عينا فلا مال بوجه وهنا ثبت له اختيار التملك وهو حق مالي فامتنع منه إسقاطه ؛ لأنه لا أهلية فيه لذلك فاندفع اعتماد جمع متأخرين وتبعهم شيخنا في منهجه في صحة إعراضه زاعمين أن ما ذكراه مبني على ضعيف
أما بعد القسمة وقبولها فيمتنع لاستقرار الملك وكذا بعد اختيار التملك . ( والأصح جوازه ) أي الإعراض لمن ذكر . ( بعد فرز الخمس ) وقبل قسمة الأخماس الأربعة ؛ لأن إفرازه لا يتعين به حق كل منهم . ( و ) الأصح . ( جوازه لجميعهم ) لما مر في جواز إعراض بعضهم [ ص: 260 ] ويصرف مصرف الخمس . ( و ) الأصح . ( بطلانه من ذوي القربى ) وإن انحصروا في واحد ؛ لأنهم لا يستحقونه بعمل فهو كالإرث وخصهم ؛ لأن بقية مستحقي الخمس جهات عامة لا يتصور فيها إعراض . ( و ) من . ( سالب ) ؛ لأنه يملك السلب قهرا . ( والمعرض ) عن حقه . ( كمن لم يحضر ) فيضم نصيبه للغنيمة ويقسم بين الباقين وأهل الخمس كذا عبر به غير واحد وهو موهم والمراد أن إعراضه إن كان قبل القسمة بالكلية أخذ أهل الخمس خمسهم وقسمت الأخماس الأربعة على الباقين ففائدة الإعراض عادت إليهم فقط ؛ لأن أهل الخمس لا يزيد ولا ينقص خمسهم بإعراض بعض الغانمين ولا بعدمه وإنما المختلف الأربعة فإنها كانت تقسم على خمسة مثلا فصارت إذا كان المعرض واحدا تقسم على أربعة أو بعدها فإن أخذ كل حصته وأفرزت حصة آخر له فأعرض عنها ردت على أهل الأخماس الأربعة لا غير لما تقرر أن أهل الخمس أخذوا خمس الكل الغير المختلف بالإعراض وعدمه
فإن قلت لو أعرض الكل فاز أهل الخمس به فلم لم يقسم حق المعرض أخماسا بينهم وبين الغانمين تنزيلا له منزلة غنيمة أخرى ؟ قلت يوجه ذلك بأنه ما بقي من الغانمين أحد فهو الأحق ؛ لأنه من الجنس بخلاف ما إذا فقد الكل ؛ لأنه للضرورة حينئذ ونظيره فقد بعض أصناف الزكاة تنقل حصته إلى صنفه أو بعضه إن وجد وإلا فلصنف آخر فتأمله ويؤخذ من التشبيه أنه لا أثر لرجوعه عن الإعراض مطلقا وهو متجه كموصى له رد الوصية بعد الموت وقبل القبول فليس له الرجوع فيها كما مر ، وأما بحث شارح عود حقه برجوعه قبل القسمة لا بعدها تنزيلا لإعراضه منزلة الهبة وللقسمة منزلة القبض وكما لو أعرض مالك كسرة عنها [ ص: 261 ] له العود لأخذها فبعيد وقياسه غير صحيح ؛ لأن الإعراض هنا ليس هبة ولا منزلا منزلتها ؛ لأن المعرض عنه هنا حق تملك لا عين ومن ثم جاز من نحو مفلس كما مر ؛ ولأن الإعراض عن الكسرة يصيرها مباحة لا مملوكة ولا مستحقة للغير فجاز للمعرض أخذها
والإعراض عنها ينقل الحق للغير فلم يجز له الرجوع فيه