( فحقه لوارثه ) كسائر الحقوق فله طلبه والإعراض عنه . ( ولا تملك ) الغنيمة . ( إلا بقسمة ) مع الرضا بها باللفظ لا بالاستيلاء وإلا لامتنع الإعراض وتخصيص كل طائفة بنوع منها . ( ولهم ) أي الغانمين . ( التملك قبلها ) باللفظ بأن يقول كل بعد الحيازة وقبل القسمة : اخترت ملك نصيبي فيملك بذلك أيضا . ( وقيل يملكون ) بمجرد الحيازة لزوال ملك الكفار بالاستيلاء . ( وقيل ) الملك موقوف فحينئذ . ( إن ( ومن مات ) من الغانمين ولم يعرض ( وإلا ) بأن تلفت أو أعرضوا عنها . ( فلا ) ؛ لأن الاستيلاء لا يتحقق إلا بالقسمة . ( ويملك العقار بالاستيلاء ) مع القسمة وقبولها أو اختيار التملك بدليل قوله . ( كالمنقول ) ؛ لأن الذي قدمه فيه هو ما ذكر أو أراد بيملك يختص أي يختصون به بمجرد الاستيلاء كما يختصون بالمنقول . ( ولو سلمت ) الغنيمة . ( إلى القسمة بأن ملكهم ) على الإشاعة . ( أعطيه ) إذ لا ضرر فيه على غيره . ( وإلا ) بأن نوزع فيه . ( قسمت ) عددا . ( إن أمكن وإلا ) يمكن قسمها عددا . ( أقرع ) بينهم قطعا للنزاع أما ما لا نفع فيه فلا يجوز اقتناؤه واستشكل كان فيها كلب أو كلاب تنفع ) لصيد أو حراسة . ( وأراده بعضهم ) أي الغانمين أو أهل الخمس . ( ولم ينازع ) فيهالرافعي قولهم هنا عددا فقال : مر في الوصية أنه تعتبر قيمتها عند من يرى لها قيمة وينظر إلى منافعها فيمكن أن يقال بمثله هنا . ا هـ . وقد يفرق بأن حق المشاركين ثم من الورثة أو بقية الموصى لهم آكد من حق بقية الغانمين هنا فسومح هنا بما لم يسامح به ثم ، ثم رأيت شيخنا فرق بما يئول لذلك