قوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن .
أخرج ، ابن أبي حاتم ، عن وابن المنذر قال : مقاتل بن حيان أبي مرثد الغنوي، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عناق أن يتزوجها، وكانت ذات [ ص: 562 ] حظ من جمال، وهي مشركة، وأبو مرثد يومئذ مسلم ، فقال : يا رسول الله، إنها تعجبني ، فأنزل الله : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم . نزلت هذه الآية في
وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم في "ناسخه"، والنحاس في "سننه"، عن والبيهقي في قوله : ابن عباس ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن . قال : استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب، فقال : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب .
وأخرج في "ناسخه"، عن أبو داود في قوله : ابن عباس ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن . قال : نسخ من ذلك أحلهن للمسلمين، وحرم المسلمات على رجالهم . نكاح نساء أهل الكتاب،
وأخرج في "سننه"، عن البيهقي في قوله : ابن عباس ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن . قال : نسخت، وأحل من المشركات نساء أهل الكتاب .
وأخرج ، ابن أبي حاتم ، عن والطبراني قال : نزلت هذه الآية : ابن عباس ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن . فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم . فنكح الناس نساء [ ص: 563 ] أهل الكتاب .
وأخرج ، وكيع ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم في "ناسخه"، والنحاس في "سننه"، عن والبيهقي في قوله : سعيد بن جبير ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن . قال : يعني أهل الأوثان .
وأخرج ، آدم ، وعبد بن حميد ، عن والبيهقي : مجاهد ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن . قال : نساء أهل مكة من المشركين، ثم أحل منهن نساء أهل الكتاب .
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وعبد بن حميد : قتادة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن . قال : مشركات العرب اللاتي ليس لهن كتاب .
وأخرج ، عن عبد بن حميد قال : سألت حماد عن تزويج اليهودية والنصرانية، فقال : لا بأس به ، فقلت : أليس الله يقول : إبراهيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن . قال : إنما ذاك المجوسيات وأهل الأوثان .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن جرير ، عن والبيهقي شقيق قال : تزوج [ ص: 564 ] يهودية، فكتب إليه حذيفة : خل سبيلها، فكتب إليه : أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال : لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن . عمر
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، عن وابن أبي حاتم ، أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب، ويتأول : ابن عمر ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن .
وأخرج البخاري، في "ناسخه"، عن والنحاس أن نافع، كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية . قال : حرم الله المشركات على المؤمنين، ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة : ربها عبد الله بن عمر عيسى، أو عبد من عباد الله .