قوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن    . 
أخرج  ابن أبي حاتم  ،  وابن المنذر  ، عن  مقاتل بن حيان  قال : نزلت هذه الآية في أبي مرثد الغنوي،  استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عناق  أن يتزوجها، وكانت ذات  [ ص: 562 ] حظ من جمال، وهي مشركة، وأبو مرثد  يومئذ مسلم ، فقال : يا رسول الله، إنها تعجبني ، فأنزل الله : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم   . 
وأخرج  ابن جرير  ،  وابن المنذر  ،  وابن أبي حاتم  ،  والنحاس  في "ناسخه"،  والبيهقي  في "سننه"، عن  ابن عباس  في قوله : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن   . قال : استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب، فقال : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب   . 
وأخرج  أبو داود  في "ناسخه"، عن  ابن عباس  في قوله : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن   . قال : نسخ من ذلك نكاح نساء أهل الكتاب،  أحلهن للمسلمين، وحرم المسلمات على رجالهم . 
وأخرج  البيهقي  في "سننه"، عن  ابن عباس  في قوله : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن   . قال : نسخت، وأحل من المشركات نساء أهل الكتاب . 
وأخرج  ابن أبي حاتم  ،  والطبراني  ، عن  ابن عباس  قال : نزلت هذه الآية : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن   . فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم   . فنكح الناس نساء  [ ص: 563 ] أهل الكتاب . 
وأخرج  وكيع  ،  وابن جرير  ،  وابن أبي حاتم  ،  والنحاس  في "ناسخه"،  والبيهقي  في "سننه"، عن  سعيد بن جبير  في قوله : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن   . قال : يعني أهل الأوثان . 
وأخرج  آدم  ،  وعبد بن حميد  ،  والبيهقي  ، عن  مجاهد   : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن   . قال : نساء أهل مكة  من المشركين، ثم أحل منهن نساء أهل الكتاب . 
وأخرج  عبد الرزاق  ،  وعبد بن حميد  ، عن  قتادة   : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن   . قال : مشركات العرب  اللاتي ليس لهن كتاب . 
وأخرج  عبد بن حميد  ، عن  حماد  قال : سألت  إبراهيم  عن تزويج اليهودية والنصرانية، فقال : لا بأس به ، فقلت : أليس الله يقول : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن   . قال : إنما ذاك المجوسيات وأهل الأوثان . 
وأخرج  عبد الرزاق  ،  وابن جرير  ،  والبيهقي  ، عن شقيق  قال : تزوج  حذيفة   [ ص: 564 ] يهودية، فكتب إليه  عمر   : خل سبيلها، فكتب إليه : أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال : لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن . 
وأخرج  ابن أبي شيبة  ،  وابن أبي حاتم  ، عن  ابن عمر  ، أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب، ويتأول : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن   . 
وأخرج  البخاري،   والنحاس  في "ناسخه"، عن  نافع،  أن  عبد الله بن عمر  كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية . قال : حرم الله المشركات على المؤمنين، ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة : ربها عيسى،  أو عبد من عباد الله . 
				
						
						
