الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      قوله تعالى : قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض .

                                                                                                                                                                                                                                      أخرج ابن جرير ، عن مجاهد في قوله : قل هو أذى . قال : الأذى الدم .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد الرزاق ، وابن جرير ، عن قتادة في قوله : قل هو أذى . قال : هو قذر .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن المنذر ، عن أبي إسحاق الطالقاني، عن محمد بن حمير، عن فلان ابن السري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اتقوا النساء في المحيض، فإن [ ص: 576 ] الجذام يكون من أولاد الحيض" .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج أبو العباس السراج في " مسنده"، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أتى امرأته وهي حائض فجاء ولده أجذم، فلا يلومن إلا نفسه" .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والنحاس في "ناسخه"، والبيهقي في "سننه"، عن ابن عباس في قوله : فاعتزلوا النساء . يقول : اعتزلوا نكاح فروجهن .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج أبو داود، والبيهقي ، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا، ألقى على فرجها ثوبا، ثم صنع ما أراد .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد الرزاق ، وابن جرير ، والنحاس في "ناسخه"، والبيهقي ، عن عائشة، أنها سئلت : ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت : كل شيء إلا فرجها .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجه ، عن عائشة قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها . قالت : وأيكم يملك إربه كما كان [ ص: 577 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والبيهقي ، عن ميمونة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه، أمرها فاتزرت وهي حائض .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة ، وأبو داود ، والنسائي ، عن ميمونة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين، محتجزة به .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج أبو داود، والنسائي ، والبيهقي ، عن عائشة قالت : كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده، وإن أصاب ثوبه مني شيء غسل مكانه لم يعده وصلى فيه [ ص: 578 ] وأخرج أبو داود، عن عمارة بن غراب، أن عمة له حدثته، أنها سألت عائشة، قالت : إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد؟ قالت : أخبرك ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ دخل فمضى إلى مسجده، فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد، فقال : " ادني مني" ، فقلت : إني حائض ، فقال : " وإن، اكشفي عن فخذيك"، فكشفت عن فخذي، فوضع خده وصدره على فخذي، وحنيت عليه حتى دفئ ونام .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج البخاري، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أن عائشة رضي الله عنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعة في ثوب واحد، وأنها وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما لك؟ لعلك نفست" . يعني : الحيضة . قالت : نعم ، فقال : " شدي عليك إزارك ثم عودي إلى مضجعك" .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج البخاري، ومسلم ، والنسائي ، عن أم سلمة قالت : بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، [ ص: 579 ] فقال : " أنفست؟" قلت : نعم ، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن ماجه، عن أم سلمة قالت : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه، فوجدت ما تجد النساء من الحيضة، فانسللت من اللحاف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنفست؟" . قلت : وجدت ما تجد النساء من الحيضة . قال : " ذاك ما كتب على بنات آدم" . قالت : فانسللت فأصلحت من شأني ثم رجعت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تعالي فادخلي معي في اللحاف" . قالت : فدخلت معه .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن ماجه، عن معاوية بن أبي سفيان، أنه سأل أم حبيبة : كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض؟ قالت : كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أنصاف فخذيها، ثم تضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج أبو داود ، وابن ماجه ، عن عبد الله بن سعد الأنصاري، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال : " لك ما فوق الإزار" .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج الترمذي وصححه، عن عبد الله بن سعد قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض، فقال : " واكلها" .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 580 ] وأخرج أحمد، وأبو داود ، عن معاذ بن جبل قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال : " ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل" .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج مالك ، والبيهقي ، عن زيد بن أسلم، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال : ماذا يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها" .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج مالك ، والشافعي، والبيهقي ، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها : هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت : لتشد إزارها على أسفلها، ثم ليباشرها إن شاء .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج البيهقي ، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : ما يحل للرجل من المرأة الحائض؟ قال : " ما فوق الإزار" .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة ، وأبو يعلى ، عن عمر قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال : " ما فوق الإزار" .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 581 ] وأخرج الطبراني عن ابن عباس ، أن رجلا قال : يا رسول الله، ما لي من امرأتي وهي حائض؟ قال : " تشد إزارها ثم شأنك بها" .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج الطبراني، عن عبادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال : " ما فوق الإزار، وما تحت الأزرار منها حرام" .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج الطبراني في "الأوسط"، عن أم سلمة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي سورة الدم ثلاثا، ثم يباشر بعد ذلك .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن جرير ، عن مسروق قال : قلت لعائشة : ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت : كل شيء إلا الجماع .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال : لا بأس أن يلعب على بطنها وبين فخذيها .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية