قوله تعالى : قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض .
أخرج ، عن ابن جرير في قوله : مجاهد قل هو أذى . قال : الأذى الدم .
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وابن جرير في قوله : قتادة قل هو أذى . قال : هو قذر .
وأخرج ، عن ابن المنذر أبي إسحاق الطالقاني، عن محمد بن حمير، عن فلان ابن السري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اتقوا النساء في المحيض، فإن [ ص: 576 ] الجذام يكون من أولاد الحيض" .
وأخرج في " مسنده"، عن أبو العباس السراج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أبي هريرة من أتى امرأته وهي حائض فجاء ولده أجذم، فلا يلومن إلا نفسه" .
وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم في "ناسخه"، والنحاس في "سننه"، عن والبيهقي في قوله : ابن عباس فاعتزلوا النساء . يقول : اعتزلوا نكاح فروجهن .
وأخرج أبو داود، ، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا، ألقى على فرجها ثوبا، ثم صنع ما أراد .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن جرير في "ناسخه"، والنحاس ، عن والبيهقي أنها سئلت : عائشة، فقالت : كل شيء إلا فرجها . ما للرجل من امرأته وهي حائض؟
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، عن وابن ماجه قالت : عائشة كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها . قالت : وأيكم يملك إربه كما كان [ ص: 577 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، عن والبيهقي قالت : ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه، أمرها فاتزرت وهي حائض .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وأبو داود ، عن والنسائي ميمونة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين، محتجزة به .
وأخرج أبو داود، ، والنسائي ، عن والبيهقي قالت : عائشة [ ص: 578 ] وأخرج كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده، وإن أصاب ثوبه مني شيء غسل مكانه لم يعده وصلى فيه عن أبو داود، عمارة بن غراب، أن عمة له حدثته، قالت : إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد؟ قالت : أخبرك ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ دخل فمضى إلى مسجده، فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد، فقال : " ادني مني" ، فقلت : إني حائض ، فقال : " وإن، اكشفي عن فخذيك"، فكشفت عن فخذي، فوضع خده وصدره على فخذي، وحنيت عليه حتى دفئ ونام . عائشة، أنها سألت
وأخرج البخاري، ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، عن وابن ماجه قالت : عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني .
وأخرج ، عن مالك ربيعة بن أبي عبد الرحمن، رضي الله عنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعة في ثوب واحد، وأنها وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما لك؟ لعلك نفست" . يعني : الحيضة . قالت : نعم ، فقال : " شدي عليك إزارك ثم عودي إلى مضجعك" . عائشة أن
وأخرج البخاري، ، ومسلم ، عن والنسائي قالت : أم سلمة بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، [ ص: 579 ] فقال : " أنفست؟" قلت : نعم ، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة .
وأخرج عن ابن ماجه، قالت : أم سلمة آدم" . قالت : فانسللت فأصلحت من شأني ثم رجعت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تعالي فادخلي معي في اللحاف" . قالت : فدخلت معه . كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه، فوجدت ما تجد النساء من الحيضة، فانسللت من اللحاف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنفست؟" . قلت : وجدت ما تجد النساء من الحيضة . قال : " ذاك ما كتب على بنات
وأخرج عن ابن ماجه، أنه سأل معاوية بن أبي سفيان، : أم حبيبة كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض؟ قالت : كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أنصاف فخذيها، ثم تضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأخرج ، أبو داود ، عن وابن ماجه عبد الله بن سعد الأنصاري، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال : " لك ما فوق الإزار" .
وأخرج وصححه، عن الترمذي عبد الله بن سعد قال : فقال : " واكلها" . مؤاكلة الحائض، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن
[ ص: 580 ] وأخرج أحمد، ، عن وأبو داود قال : معاذ بن جبل قال : " ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل" . عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأخرج ، مالك ، عن والبيهقي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال : زيد بن أسلم، ماذا يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها" .
وأخرج ، مالك والشافعي، ، عن والبيهقي عن نافع، أرسل إلى عبد الله بن عمر يسألها : هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت : لتشد إزارها على أسفلها، ثم ليباشرها إن شاء . عائشة
وأخرج ، عن البيهقي عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : ما يحل للرجل من المرأة الحائض؟ قال : " ما فوق الإزار" .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، عن وأبو يعلى قال : عمر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال : " ما فوق الإزار" .
[ ص: 581 ] وأخرج عن الطبراني ، ابن عباس أن رجلا قال : يا رسول الله، ما لي من امرأتي وهي حائض؟ قال : " تشد إزارها ثم شأنك بها" .
وأخرج عن الطبراني، عبادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال : " ما فوق الإزار، وما تحت الأزرار منها حرام" .
وأخرج في "الأوسط"، عن الطبراني قالت : أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي سورة الدم ثلاثا، ثم يباشر بعد ذلك .
وأخرج ، عن ابن جرير قال : قلت مسروق : ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت : كل شيء إلا الجماع . لعائشة
وأخرج عن ابن أبي شيبة قال : لا بأس أن يلعب على بطنها وبين فخذيها . الحسن