الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      قوله تعالى : ولا تقربوهن حتى يطهرن .

                                                                                                                                                                                                                                      أخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والنحاس في "ناسخه"، والبيهقي في "سننه"، عن ابن عباس في قوله : ولا تقربوهن حتى يطهرن [ ص: 582 ] قال : من الدم .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والنحاس ، عن مجاهد في قوله : ولا تقربوهن حتى يطهرن . قال : حتى ينقطع الدم .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، والبيهقي في "سننه"، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم" .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة ، وأحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، والحاكم وصححه، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال : " يتصدق بدينار أو بنصف دينار" .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج أبو داود، والحاكم ، عن ابن عباس قال : إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 583 ] وأخرج الترمذي، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار" .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج أبو داود، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتصدق بخمسي دينار .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج الطبراني، عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله، أصبت امرأتي وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق نسمة، وقيمة النسمة يومئذ دينار .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية