قوله تعالى : فإذا تطهرن .
أخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم في "ناسخه"، والنحاس ، عن والبيهقي في قوله : ابن عباس فإذا تطهرن . قال : بالماء .
وأخرج سفيان بن عيينة، في "المصنف" ، وعبد الرزاق وعبد بن حميد، ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن والنحاس في قوله : مجاهد فإذا تطهرن . قال : إذا اغتسلن، ولا تحل لزوجها حتى تغتسل .
[ ص: 584 ] وأخرج ، عن ابن جرير ، مثله . عكرمة
وأخرج ، من وجه آخر ، عن ابن جرير طاوس، ، قالا : إذا طهرت أمرها بالوضوء وأصاب منها . ومجاهد
وأخرج ، من وجه آخر، عن ابن المنذر ، مجاهد قالا : إذا رأت الطهر فلا بأس أن تستطيب بالماء ويأتيها قبل أن تغتسل . وعطاء
وأخرج في "سننه"، عن البيهقي قال : أبي هريرة جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال : يا رسول الله، إنا نكون بالرمل أربعة أشهر، فتكون فينا النفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال : " عليكم بالصعيد" .
وأخرج البخاري، ، ومسلم ، عن والنسائي عائشة، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، قال : " خذي فرصة من مسك فتطهري بها" . قالت : كيف أتطهر بها؟ قال : " تطهري بها" . قالت : كيف؟ قال : " سبحان الله! تطهري بها" ، فاجتذبتها، فقلت : [ ص: 585 ] تتبعي بها أثر الدم .